وهذا وعيد شديد تضمَّنه النهي اللاحِقُ (1) بمن ارتكب ردَّ السُّنَّة.
ولما ردّوها بتحكيم (2) الْعُقُولِ؛ كَانَ الْكَلَامُ مَعَهُمْ رَاجِعًا إِلَى أَصْلِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الأُصول، وسيأْتي لَهُ بَيَانٌ إِن شاءَ اللَّهُ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ النَّضْرِ: سُئِلَ عَمْرُو (3) بْنُ عُبَيْدٍ يَوْمًا عَنْ شيءٍ ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ، فَأَجَابَ فِيهِ (4). فَقُلْتُ لَهُ: لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ أَصْحَابُنَا. قَالَ: وَمَنْ أصحابك لا أَبا لك؟! قلت: أيوب، ويونس، وَابْنُ عَوْنٍ، وَالتَّيْمِيُّ. قَالَ: أُولَئِكَ أَنْجَاسٌ أَرْجَاسٌ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ (5) (6).
وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّة: حَدَّثَنِي الْيَسَع؛ قَالَ: تَكَلَّمَ وَاصِل ـ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ ـ--------------------------------------------
=فأَحِلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه … " الحديث.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 130 ـ 131 رقم 17174)، وأبو داود في "سننه" (4604)، وابن حبان في "صحيحه" (12/الإحسان)، ثلاثتهم من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، عن المقدام، به. وسنده صحيح.
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (4/ 132 رقم 17194)، والدارمي (1/ 144)، والترمذي (2664)، وابن ماجه (12)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 109)، جميعهم من طريق معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام بن معدي كرب، به نحو سابقه، وزاد: "ألا وإن ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرّم الله".
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وصححه الحاكم.
(1) في (خ) و (م): "لاحق".
(2) في (خ) و (م): "بتحكم".
(3) في (خ) و (م): "عمر".
(4) قوله: "فيه" ليس في (غ) و (ر).
(5) قوله: "أموات غير أحياء" ليس في (غ).
(6) حكاية عمر بن النضر مع عمرو بن عبيد: أخرجها ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص93)، والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 284)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 98 ـ 99)، ثلاثتهم من طريق يحيى بن حميد الطويل، عن عمر بن النضر، فذكر القصة.
كذا وقع هنا وعند ابن عدي في "الكامل": عمر بن النضر.
وعند ابن قتيبة: "عمرو بن النضر". وفي "الضعفاء" للعقيلي: "يحيى بن النضر"، وهو تصحيف فيما يظهر. وقد علق الذهبي في "الميزان" (3/ 274) القصة عن يحيى بن حميد، عن عمرو بن النضر، كذا سماه. ولم أجد من ترجم لعمر بن النضر، وأما عمرو بن النضر ففي "لسان الميزان" (5/ 366) ترجمة لعمرو بن النضر الذي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو مجهول.
ولما ردّوها بتحكيم (2) الْعُقُولِ؛ كَانَ الْكَلَامُ مَعَهُمْ رَاجِعًا إِلَى أَصْلِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الأُصول، وسيأْتي لَهُ بَيَانٌ إِن شاءَ اللَّهُ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ النَّضْرِ: سُئِلَ عَمْرُو (3) بْنُ عُبَيْدٍ يَوْمًا عَنْ شيءٍ ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ، فَأَجَابَ فِيهِ (4). فَقُلْتُ لَهُ: لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ أَصْحَابُنَا. قَالَ: وَمَنْ أصحابك لا أَبا لك؟! قلت: أيوب، ويونس، وَابْنُ عَوْنٍ، وَالتَّيْمِيُّ. قَالَ: أُولَئِكَ أَنْجَاسٌ أَرْجَاسٌ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ (5) (6).
وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّة: حَدَّثَنِي الْيَسَع؛ قَالَ: تَكَلَّمَ وَاصِل ـ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ ـ--------------------------------------------
=فأَحِلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه … " الحديث.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 130 ـ 131 رقم 17174)، وأبو داود في "سننه" (4604)، وابن حبان في "صحيحه" (12/الإحسان)، ثلاثتهم من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، عن المقدام، به. وسنده صحيح.
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (4/ 132 رقم 17194)، والدارمي (1/ 144)، والترمذي (2664)، وابن ماجه (12)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 109)، جميعهم من طريق معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام بن معدي كرب، به نحو سابقه، وزاد: "ألا وإن ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرّم الله".
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وصححه الحاكم.
(1) في (خ) و (م): "لاحق".
(2) في (خ) و (م): "بتحكم".
(3) في (خ) و (م): "عمر".
(4) قوله: "فيه" ليس في (غ) و (ر).
(5) قوله: "أموات غير أحياء" ليس في (غ).
(6) حكاية عمر بن النضر مع عمرو بن عبيد: أخرجها ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص93)، والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 284)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 98 ـ 99)، ثلاثتهم من طريق يحيى بن حميد الطويل، عن عمر بن النضر، فذكر القصة.
كذا وقع هنا وعند ابن عدي في "الكامل": عمر بن النضر.
وعند ابن قتيبة: "عمرو بن النضر". وفي "الضعفاء" للعقيلي: "يحيى بن النضر"، وهو تصحيف فيما يظهر. وقد علق الذهبي في "الميزان" (3/ 274) القصة عن يحيى بن حميد، عن عمرو بن النضر، كذا سماه. ولم أجد من ترجم لعمر بن النضر، وأما عمرو بن النضر ففي "لسان الميزان" (5/ 366) ترجمة لعمرو بن النضر الذي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو مجهول.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 38)