وَفِي الصَّحِيحِ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ؛ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَن نتزوج المرأَة بالثوب (2) ـ يَعْنِي وَاللَّهُ أَعلم: نِكَاحَ الْمُتْعَةِ (3) الْمَنْسُوخَ ـ، ثُمَّ قرأَ (4) ابن مسعود: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
وَذَكَرَ إِسماعيل عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر: أَن عثمان بن مَظْعون رضي الله عنه همَّ بِالسِّيَاحَةِ، وَهُوَ يَصُومُ (5) النَّهَارَ، وَيَقُومُ (6) اللَّيْلَ، وَكَانَتِ امرأَته امرأَةً عَطِرَةً، فَتَرَكَتِ الكُحْل والخِضَاب، فَقَالَتْ لَهَا امرأَة مِنْ أَزواج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَمُشْهِدٌ (7) أَنت أَم مُغِيب (8)؟ فقالت: بل مُشْهِد (9)، غَيْرَ أَن عُثْمَانَ لَا يُرِيدُ النساءَ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له (10): "يا عثمان (11)! أَتؤْمن بِمَا نؤْمن (12) بِهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاصْنَعْ مِثْلَ مَا نَصْنَعُ" (13)، {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية (14).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (ص28).
(2) زاد رشيد رضا هنا قوله: "إلى أجل"، وعلق عليه بقوله: سقط من نسختنا فقط "إلى أجل"، وهو ثابت في "الصحيح".اهـ.
(3) قوله: "المتعة" ثابت في نسخة (خ) التي اعتمد عليها رشيد رضا، ومع ذلك علق على هذا الموضع بقوله: سقط لفظ "المتعة" من نسختنا، ولا يصح المعنى بدونه. اهـ.
(4) في (م): "ثم قال قرأ".
(5) في (ر) و (غ): "صوم".
(6) في (ر) و (غ): "وقيام".
(7) في (خ): "أشهيد"، وفي (م): "أشهد".
(8) امرأة مُشهِد: إذا كان زوجها حاضراً عندها، وامرأة مُغيب: إذا كان زوجها غائباً عنها. انظر: "النهاية" لابن الأثير (2/ 515).
(9) في (خ): "شهيد" وفي (م): "شهد".
(10) قوله: "فقال له" سقط من (م)، وقوله: "له" ليس في (غ) و (ر).
(11) قوله: "يا عثمان" ليس في (خ) و (م).
(12) في (غ): "تؤمن".
(13) في (م): "تصنع".
(14) كذا ذكر المصنف عن إسماعيل بن إسحاق أنه رواه من طريق يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ … ، فذكره مرسلاً.
ولم أجد رواية إسماعيل بن إسحاق هذه.
لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 106) من طريق مؤمّل بن=
وَذَكَرَ إِسماعيل عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر: أَن عثمان بن مَظْعون رضي الله عنه همَّ بِالسِّيَاحَةِ، وَهُوَ يَصُومُ (5) النَّهَارَ، وَيَقُومُ (6) اللَّيْلَ، وَكَانَتِ امرأَته امرأَةً عَطِرَةً، فَتَرَكَتِ الكُحْل والخِضَاب، فَقَالَتْ لَهَا امرأَة مِنْ أَزواج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَمُشْهِدٌ (7) أَنت أَم مُغِيب (8)؟ فقالت: بل مُشْهِد (9)، غَيْرَ أَن عُثْمَانَ لَا يُرِيدُ النساءَ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له (10): "يا عثمان (11)! أَتؤْمن بِمَا نؤْمن (12) بِهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاصْنَعْ مِثْلَ مَا نَصْنَعُ" (13)، {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية (14).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (ص28).
(2) زاد رشيد رضا هنا قوله: "إلى أجل"، وعلق عليه بقوله: سقط من نسختنا فقط "إلى أجل"، وهو ثابت في "الصحيح".اهـ.
(3) قوله: "المتعة" ثابت في نسخة (خ) التي اعتمد عليها رشيد رضا، ومع ذلك علق على هذا الموضع بقوله: سقط لفظ "المتعة" من نسختنا، ولا يصح المعنى بدونه. اهـ.
(4) في (م): "ثم قال قرأ".
(5) في (ر) و (غ): "صوم".
(6) في (ر) و (غ): "وقيام".
(7) في (خ): "أشهيد"، وفي (م): "أشهد".
(8) امرأة مُشهِد: إذا كان زوجها حاضراً عندها، وامرأة مُغيب: إذا كان زوجها غائباً عنها. انظر: "النهاية" لابن الأثير (2/ 515).
(9) في (خ): "شهيد" وفي (م): "شهد".
(10) قوله: "فقال له" سقط من (م)، وقوله: "له" ليس في (غ) و (ر).
(11) قوله: "يا عثمان" ليس في (خ) و (م).
(12) في (غ): "تؤمن".
(13) في (م): "تصنع".
(14) كذا ذكر المصنف عن إسماعيل بن إسحاق أنه رواه من طريق يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ … ، فذكره مرسلاً.
ولم أجد رواية إسماعيل بن إسحاق هذه.
لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 106) من طريق مؤمّل بن=
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 210)