ظهر في قوم الربا والزنى (1) إِلا أَحلُّوا بأَنفسهم عقابَ اللَّهِ".
فَهَذَا يُشْعِرُ بأَن التحليل من الزنا؛ كما يشعر بأَن (2) الْعِينَةَ مِنَ الرِّبَا.
وَقَدْ جاءَ عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما موقوفاً ومرفوعاً ـ قَالَ: "يأْتي عَلَى النَّاسِ زمانٌ يُستحَلُّ فِيهِ خمسةُ أَشياء بخمسة أَشياء (3): يَسْتَحِلُّونَ الخمرَ بأَسماء يُسَمّونها بِهَا، والسُّحْتَ بالهديَّة، والقتلَ بالرَّهْبة، وَالزِّنَا بِالنِّكَاحِ، وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ" (4)، فإِن الثلاثة (5) المذكورة أَولاً قد بُيِّنَتْ (6)، وأَما استحلال (7) السُّحْت الَّذِي هُوَ العَطِيَّة لِلْوَالِي وَالْحَاكِمِ وَنَحْوِهِمَا باسم--------------------------------------------
= (4981)، ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (4410)، كلاهما من طريق شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه". قال: وقال: "ما ظهر في قوم الربا والزنى إلا أحلّوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل".
وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، القاضي، وهو صدوق، إلا أنه يخطئ كثيراً كما في "التقريب" (2802)، فالحديث ضعيف لأجله.
ويدلّ على ضعفه: ما تقدم في الحديث السابق من اعتراض عبد الله بن مسعود على رواية: "وكاتبه وشاهديه"، وإخباره بأنه ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
(1) قوله: "والزنى" سقط من (ر) و (غ).
(2) في (خ) و (ت) و (م): "أن".
(3) قوله: "بخمسة أشياء" سقط من (خ) و (ت).
(4) نقل المصنف هذا الحديث من "إقامة الدليل" (3/ 131/ الفتاوى الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: "روي موقوفاً على ابن عباس، ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم … "، ثم ذكر الحديث، ثم قال: "وهذا الخبر صدق، فإن الثلاثة المقدّم ذكرها قد بُيِّنت … " إلخ.
ولم أجده من طريق ابن عباس، ولكن أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (1/ 218) من طريق سويد، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.
وسنده معضل، فالأوزاعي من أتباع التابعين.
وقد ذكره الديلمي في "الفردوس" (3459) عن أبي أمامة، ولم أقف على سنده.
(5) في "إقامة الدليل" لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع ضمن "الفتاوى الكبرى" (3/ 131): "وهذا الخبر صدق؛ فإن الثلاثة"، وهذا النص منقول من هناك كما تقدم.
(6) في (خ) و (م) و (ت): "سُنّتْ"، والمثبت من (ر) و (غ)، وهو الموافق لما في "إقامة الدليل".
(7) قوله: "استحلال" سقط من (خ) و (ت).
فَهَذَا يُشْعِرُ بأَن التحليل من الزنا؛ كما يشعر بأَن (2) الْعِينَةَ مِنَ الرِّبَا.
وَقَدْ جاءَ عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما موقوفاً ومرفوعاً ـ قَالَ: "يأْتي عَلَى النَّاسِ زمانٌ يُستحَلُّ فِيهِ خمسةُ أَشياء بخمسة أَشياء (3): يَسْتَحِلُّونَ الخمرَ بأَسماء يُسَمّونها بِهَا، والسُّحْتَ بالهديَّة، والقتلَ بالرَّهْبة، وَالزِّنَا بِالنِّكَاحِ، وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ" (4)، فإِن الثلاثة (5) المذكورة أَولاً قد بُيِّنَتْ (6)، وأَما استحلال (7) السُّحْت الَّذِي هُوَ العَطِيَّة لِلْوَالِي وَالْحَاكِمِ وَنَحْوِهِمَا باسم--------------------------------------------
= (4981)، ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (4410)، كلاهما من طريق شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه". قال: وقال: "ما ظهر في قوم الربا والزنى إلا أحلّوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل".
وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، القاضي، وهو صدوق، إلا أنه يخطئ كثيراً كما في "التقريب" (2802)، فالحديث ضعيف لأجله.
ويدلّ على ضعفه: ما تقدم في الحديث السابق من اعتراض عبد الله بن مسعود على رواية: "وكاتبه وشاهديه"، وإخباره بأنه ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
(1) قوله: "والزنى" سقط من (ر) و (غ).
(2) في (خ) و (ت) و (م): "أن".
(3) قوله: "بخمسة أشياء" سقط من (خ) و (ت).
(4) نقل المصنف هذا الحديث من "إقامة الدليل" (3/ 131/ الفتاوى الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: "روي موقوفاً على ابن عباس، ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم … "، ثم ذكر الحديث، ثم قال: "وهذا الخبر صدق، فإن الثلاثة المقدّم ذكرها قد بُيِّنت … " إلخ.
ولم أجده من طريق ابن عباس، ولكن أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (1/ 218) من طريق سويد، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.
وسنده معضل، فالأوزاعي من أتباع التابعين.
وقد ذكره الديلمي في "الفردوس" (3459) عن أبي أمامة، ولم أقف على سنده.
(5) في "إقامة الدليل" لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع ضمن "الفتاوى الكبرى" (3/ 131): "وهذا الخبر صدق؛ فإن الثلاثة"، وهذا النص منقول من هناك كما تقدم.
(6) في (خ) و (م) و (ت): "سُنّتْ"، والمثبت من (ر) و (غ)، وهو الموافق لما في "إقامة الدليل".
(7) قوله: "استحلال" سقط من (خ) و (ت).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 454)