التي يستنبط فيه موجب الخاص قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» (1)، ففهم من الخاص معنى الحيض، وأخذ من اللفظ حكم النهي عن الصلاة وقت الحيض.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ إِلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (2) فلفظ (بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) لفظ خاص بسورة الفاتحة، فاستدل الشافعية بالحديث على وجوب قراءة سورة الفاتحة.
والخاص أنواع:
1 - مطلق: وهو ما دلَّ على فرد أو أفراد، شائعة بدون قيد مستقل لفظاً، أو ما أريد به فرد غير مقيد، أي ما كان شائعاً في جنسه، والاستدلال به من السُنَّة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «أَدُّوا … عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ … » (3) فالأداء عن مطلق الحر والعبد من غير تقييد، لأنَّ دلالة المطلق غير مقيدة، ويحمل المطلق على إطلاقه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنَهُ.
(2) رواه الترمذي ومسلم بلفظ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
(3) رواه الدارقطني. [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ»، كتاب زكاة الفطر، حديث 2118، تحقيق الشيخ شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة الأولى: 1424 هـ - 2004 م، 3/ 84].
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ إِلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (2) فلفظ (بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) لفظ خاص بسورة الفاتحة، فاستدل الشافعية بالحديث على وجوب قراءة سورة الفاتحة.
والخاص أنواع:
1 - مطلق: وهو ما دلَّ على فرد أو أفراد، شائعة بدون قيد مستقل لفظاً، أو ما أريد به فرد غير مقيد، أي ما كان شائعاً في جنسه، والاستدلال به من السُنَّة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «أَدُّوا … عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ … » (3) فالأداء عن مطلق الحر والعبد من غير تقييد، لأنَّ دلالة المطلق غير مقيدة، ويحمل المطلق على إطلاقه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنَهُ.
(2) رواه الترمذي ومسلم بلفظ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
(3) رواه الدارقطني. [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ»، كتاب زكاة الفطر، حديث 2118، تحقيق الشيخ شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة الأولى: 1424 هـ - 2004 م، 3/ 84].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)