بَعْضٍ» (1).
ومن أمثلة الكراهة ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ» (2) أي في الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» (3) ذهب الجمهور إلى أنه مكروه لا غير.
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ [ثَلَاثاً] (4)» متفق عليه.
ومقتضى النهي شرعاً قبح النهي عنه، كما أنَّ مقتضى الأمر حسن المأمور به، لأنَّ الحكيم العليم - جَلَّ شَأْنُهُ - لا ينهى عباده عن فعل إِلَاّ لِقُبْحِهِ، ولا يأمرهم بشيء إِلَاّ لِحُسْنِهِ، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (5).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم.
(2) رواه مسلم.
(3) رواه مسلم.
(4) [لم يقع ذكر لفظة «ثَلَاثاً» في " الصحيحين "، وإنما أوردها صاحب " سبل السلام ".
(5) [النحل: 90].
ومن أمثلة الكراهة ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ» (2) أي في الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» (3) ذهب الجمهور إلى أنه مكروه لا غير.
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ [ثَلَاثاً] (4)» متفق عليه.
ومقتضى النهي شرعاً قبح النهي عنه، كما أنَّ مقتضى الأمر حسن المأمور به، لأنَّ الحكيم العليم - جَلَّ شَأْنُهُ - لا ينهى عباده عن فعل إِلَاّ لِقُبْحِهِ، ولا يأمرهم بشيء إِلَاّ لِحُسْنِهِ، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (5).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم.
(2) رواه مسلم.
(3) رواه مسلم.
(4) [لم يقع ذكر لفظة «ثَلَاثاً» في " الصحيحين "، وإنما أوردها صاحب " سبل السلام ".
(5) [النحل: 90].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)