بدون نية، وذلك بدلالة الاقتضاء، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» (1) أي من الدين النصيحة.
هذا وقد قَسَّمَ غير الحنفية: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر في الكلام ونطق به (وتشمل دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء عند الحنفية) والقسم الثاني: دلالة المفهوم: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام ولم ينطق به، وبهذا ينقسم عندهم الكلام إلى مفهومين: مفهوم الموافقة: وهو أنْ يدل اللفظ على مساواة المسكوت عنه المذكور في الحكم، وهذا ما يسمى عند الحنفية (دلالة النص) ومفهوم المخالفة: وهو دلالة الكلام على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه؛ لانتفاء قيد من القيود في المعتبرة في الحكم. ولم يأخذ الحنفية مفهوم المخالفة، وأخذ به الجمهور، ومثاله في السُنَّة قوله صلى الله عليه وسلم: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَّكَاةُ» (2)، فمفهوم المخالفة أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم.
(2) رواه أحمد والنسائي والبخاري وأبو داود.
هذا وقد قَسَّمَ غير الحنفية: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر في الكلام ونطق به (وتشمل دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء عند الحنفية) والقسم الثاني: دلالة المفهوم: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام ولم ينطق به، وبهذا ينقسم عندهم الكلام إلى مفهومين: مفهوم الموافقة: وهو أنْ يدل اللفظ على مساواة المسكوت عنه المذكور في الحكم، وهذا ما يسمى عند الحنفية (دلالة النص) ومفهوم المخالفة: وهو دلالة الكلام على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه؛ لانتفاء قيد من القيود في المعتبرة في الحكم. ولم يأخذ الحنفية مفهوم المخالفة، وأخذ به الجمهور، ومثاله في السُنَّة قوله صلى الله عليه وسلم: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَّكَاةُ» (2)، فمفهوم المخالفة أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم.
(2) رواه أحمد والنسائي والبخاري وأبو داود.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)