[10 - سوء الحفظ والشاذ والمختلط]
ثم سوءُ الحِفْظ: وهو السببُ العاشر مِن أسباب الطعن، والمراد به: مَنْ لم يَرْجَحْ جانبُ إصابته على جانب خطئه، وهو على قِسْمَين:
1 - إن كان لازماً للراوي في جميع حالاته فهو الشاذُّ، على رأيِ بعض أهل الحديث.
2 - أو إن كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي؛ إما لِكِبَره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه، أو عدَمِها، بأن كان يعتمدها فَرَجَعَ إلى حفظه فساءَ فهذا هو المُخْتَلِطُ.
والحكم فيه: أن ما حَدَّث به قَبْل الاختلاط إذا تَمَيَّز قُبِل(1)، وإذا لم يتميز تُوُقِّفَ فيه، وكذا مِن اشتبه الأمر فيه، وإنما يُعرف ذلك [17/ ب] باعتبارِ الآخذين عنه(2).
[الحسن لغيره]
ومتى تُوبعَ السيءُ الحفظ بمُعْتَبَرٍ(3): كأَنْ يكونَ فَوْقَهُ، أو مِثلَهُ، لا--------------------------------------------
(1) قوله: "قُبِلَ" مُرَادُهُ أَيْ: إذا كان مِن أهل الثقة.
(2) ومعرفةِ تاريخِ أخْذِهم عنه.
(3) جَبْرُ الرواية بتعدد الطرق:
شَرْطها في المتابَعِ -بالفتح-: أن يكون ضعفه محتمَلاً، بحيث يمكن جبره بتعدد الطرق؛ وذلك إذا لم يكن الطعن منصبّاً على العدالة، وإنما هو كسوء الحفظ، والاختلاط الذي لم يتميز، والمستور، والمرسَل، والمدلَّس.
وشَرْطها في المتابِعِ -بكسر الباء-: أن يَكون المتابِعُ معتَبَراً في المتابعة، أو معتَبَراً به في هذا الباب، وذلك بأنْ يكون أعلى مِن المتابَع، أو مثلَهُ، لا دُونَهُ -في درجة الثقة-.
ثم سوءُ الحِفْظ: وهو السببُ العاشر مِن أسباب الطعن، والمراد به: مَنْ لم يَرْجَحْ جانبُ إصابته على جانب خطئه، وهو على قِسْمَين:
1 - إن كان لازماً للراوي في جميع حالاته فهو الشاذُّ، على رأيِ بعض أهل الحديث.
2 - أو إن كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي؛ إما لِكِبَره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه، أو عدَمِها، بأن كان يعتمدها فَرَجَعَ إلى حفظه فساءَ فهذا هو المُخْتَلِطُ.
والحكم فيه: أن ما حَدَّث به قَبْل الاختلاط إذا تَمَيَّز قُبِل(1)، وإذا لم يتميز تُوُقِّفَ فيه، وكذا مِن اشتبه الأمر فيه، وإنما يُعرف ذلك [17/ ب] باعتبارِ الآخذين عنه(2).
[الحسن لغيره]
ومتى تُوبعَ السيءُ الحفظ بمُعْتَبَرٍ(3): كأَنْ يكونَ فَوْقَهُ، أو مِثلَهُ، لا--------------------------------------------
(1) قوله: "قُبِلَ" مُرَادُهُ أَيْ: إذا كان مِن أهل الثقة.
(2) ومعرفةِ تاريخِ أخْذِهم عنه.
(3) جَبْرُ الرواية بتعدد الطرق:
شَرْطها في المتابَعِ -بالفتح-: أن يكون ضعفه محتمَلاً، بحيث يمكن جبره بتعدد الطرق؛ وذلك إذا لم يكن الطعن منصبّاً على العدالة، وإنما هو كسوء الحفظ، والاختلاط الذي لم يتميز، والمستور، والمرسَل، والمدلَّس.
وشَرْطها في المتابِعِ -بكسر الباء-: أن يَكون المتابِعُ معتَبَراً في المتابعة، أو معتَبَراً به في هذا الباب، وذلك بأنْ يكون أعلى مِن المتابَع، أو مثلَهُ، لا دُونَهُ -في درجة الثقة-.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 140)