وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأنّ إِخْبَارَهُ بذلك يقتضي مُخْبِراً له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يَقتضي موقِّفاً للقائل به، ولا مُوَقِّفَ للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضُ مَنْ يُخْبِرُ عن الكتب القديمة(1)؛ فلهذا وَقَعَ الاحتراز عن القسم الثاني.
فإذا كان كذلك، فله حُكمُ ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوعٌ سواءٌ كان مما سمعه منه، أو عنه بواسطة.
ومثال المرفوع مِن الفعل حكماً: أن يَفْعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فَيُنَزَّلُ على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي(2) في صلاة عَلِيٍّ في الكسوف في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن ركوعين(3).
ومثال المرفوع مِن التقرير حكماً: أن يُخْبِرَ الصحابيُّ أنهم كانوا يفعلون في--------------------------------------------
(1) الكتب القديمة: المقصود بها الإسرائيليات التي أُخذتْ عن أهل الكتاب.
قال الإمام ابن كثير: "المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلاً، وهو غير الْمُنْقطِع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاقُ "المقطوع" على مُنْقطع الإسناد غيرِ الموصول". "الباعث الحثيث"، ص 46.
(2) نقل كلامه البيهقي في "سننه"، 3/ 330، و"معرفة السنن والآثار" 3/ 91.
(3) رواه الشافعي في "الأمّ" 7/ 168، ومن طريقِهِ: البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 3/ 91 مِن طريق عبّاد بن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلةٍ ستَّ ركعات في أربعِ سجدات؛ خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة.
فإذا كان كذلك، فله حُكمُ ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوعٌ سواءٌ كان مما سمعه منه، أو عنه بواسطة.
ومثال المرفوع مِن الفعل حكماً: أن يَفْعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فَيُنَزَّلُ على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي(2) في صلاة عَلِيٍّ في الكسوف في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن ركوعين(3).
ومثال المرفوع مِن التقرير حكماً: أن يُخْبِرَ الصحابيُّ أنهم كانوا يفعلون في--------------------------------------------
(1) الكتب القديمة: المقصود بها الإسرائيليات التي أُخذتْ عن أهل الكتاب.
قال الإمام ابن كثير: "المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلاً، وهو غير الْمُنْقطِع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاقُ "المقطوع" على مُنْقطع الإسناد غيرِ الموصول". "الباعث الحثيث"، ص 46.
(2) نقل كلامه البيهقي في "سننه"، 3/ 330، و"معرفة السنن والآثار" 3/ 91.
(3) رواه الشافعي في "الأمّ" 7/ 168، ومن طريقِهِ: البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 3/ 91 مِن طريق عبّاد بن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلةٍ ستَّ ركعات في أربعِ سجدات؛ خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 145)