ولَمَّا(1) كان هذا المختصَر شاملاً لجميعِ أنواعِ علومِ الحديث(2) اسْتطردْتُ منه إلى تعريف الصحابي [19/ ب] ما(3) هو؟ فقلت:
[تعريف الصحابي]
وهو مَن لَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تَخَلَّلتْ رِدَّةٌ في الأصح(4).
والمراد باللقاء: ما هو أعمُّ: من المجالسة، والمماشاة، ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكالِمْهُ، ويَدْخُل فيه: رؤيةُ أحدِهما الآخَرَ، سواءٌ كان ذلك بنفْسِهِ أم بغيرِهِ.
والتعبير باللُّقيِّ أَوْلى مِن قول بعضهم: ((الصحابيُّ مَنْ رأى النبي صلى الله عليه وسلم))؛ لأنه يُخْرِج(5) ابنَ أُمِّ مكتوم، ونحوَه مِن العُمْيان، وهُمْ صحابةٌ بلا تردُّدٍ.--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "ولما أن".
(2) يُنظر ما مضى في مقدمة التحقيق مِن ميزات "نزهة النظر".
(3) في نسخةٍ: "من". وقد كُتِبَ هنا في حاشية الأصل: "مطلب".
(4) تعريف الصحابي: هو "مَنْ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام … "، هذا التعريف هو الذي عليه البُخَارِيّ، على ما ذَكر في فضائل الصحابة مِن "صحيحه"، ص 747.
وبعضهم اعتبر الصحبة بطولِ المجالسة، ولكن هذا ليس الذي عليه الجمهور.
فالصواب هو الاكتفاء بتوافر العناصر الثلاثة هذه في صحة الصحبة:
1 - أن يَلْقى النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
2 - أن يكون لُقِيُّهُ وهو مؤمن به.
3 - أن يموت على الإسلام.
(5) في نسخةٍ: "يخرج حينئذٍ".
[تعريف الصحابي]
وهو مَن لَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تَخَلَّلتْ رِدَّةٌ في الأصح(4).
والمراد باللقاء: ما هو أعمُّ: من المجالسة، والمماشاة، ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكالِمْهُ، ويَدْخُل فيه: رؤيةُ أحدِهما الآخَرَ، سواءٌ كان ذلك بنفْسِهِ أم بغيرِهِ.
والتعبير باللُّقيِّ أَوْلى مِن قول بعضهم: ((الصحابيُّ مَنْ رأى النبي صلى الله عليه وسلم))؛ لأنه يُخْرِج(5) ابنَ أُمِّ مكتوم، ونحوَه مِن العُمْيان، وهُمْ صحابةٌ بلا تردُّدٍ.--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ: "ولما أن".
(2) يُنظر ما مضى في مقدمة التحقيق مِن ميزات "نزهة النظر".
(3) في نسخةٍ: "من". وقد كُتِبَ هنا في حاشية الأصل: "مطلب".
(4) تعريف الصحابي: هو "مَنْ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام … "، هذا التعريف هو الذي عليه البُخَارِيّ، على ما ذَكر في فضائل الصحابة مِن "صحيحه"، ص 747.
وبعضهم اعتبر الصحبة بطولِ المجالسة، ولكن هذا ليس الذي عليه الجمهور.
فالصواب هو الاكتفاء بتوافر العناصر الثلاثة هذه في صحة الصحبة:
1 - أن يَلْقى النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
2 - أن يكون لُقِيُّهُ وهو مؤمن به.
3 - أن يموت على الإسلام.
(5) في نسخةٍ: "يخرج حينئذٍ".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 152)