مسلكٍ من مسالكها الاجتهادية المُعْتَبرة كالمناسبة (1)، أو السَّبْر التقسيم (2)، أو الدوران (3).
وقد ذهب إلى هذا الاصطلاح: العُكْبَري، والغزالي، وابن قدامة، والآمدي، والأصفهاني، والقرافي، وصفي الدين الهندي، والإسنوي، وابن الهمام الحنفي، وتعريفاتهم على النحو الآتي:
- عرَّفه العُكْبَري بقوله: " أن ينصَّ الشارعُ على حُكْمٍ في مَحَلٍّ، ولا يتعرَّض لمناطه أصلاً، فيُسْتَنْبَط بالرأي والنظر" (4).
- وعرَّفه الغزالي بقوله: " أن يُحُكْم بتحريمٍ في محلٍّ - مثلاً - ولا يُذكر إلا الحُكْم والمحل، ولا يتعرَّض لمناط الحُكْم وعِلَّته، فيُسْتَنْبَط المناط بالرأي والنظر" (5).
- وعرَّفه ابن قدامة بقوله: " أن يَنُصَّ الشارعُ على حُكْمٍ في محلٍّ ولا يتعرض لمناطه أصلاً، فيُسْتَنْبَط المناط بالرأي والنظر" (6).
قال الأمين الشنقيطي: " وظاهر كلام المؤلِّف - أي: ابن قدامة - أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العِلَّة بالاستنباط مطلقاً، فيدخل فيه السَّبْر والتقسيم، والدوران الوجودي والعدمي، مع المناسبة والإخالة " (7).
- وعرَّفه الآمدي بأنه: " النظر والاجتهاد في إثبات عِلَّة الحُكْم الذي دلَّ النصُّ أو الإجماعُ عليه دون عِلَّته " (8).--------------------------------------------
(1) ينظر في تعريف المناسبة وبيان حجيتها: (145 - 160).
(2) ينظر في تعريف السَّبْر والتقسيم وبيان حجيته: (163 - 169).
(3) ينظر في تعريف الدوران وبيان حجيته: (174 - 179).
(4) رسالة في أصول الفقه: (85 - 86).
(5) المستصفى: (3/ 490).
(6) روضة الناظر: (3/ 805).
(7) مذكرة أصول الفقه: (382).
(8) الإحكام: (3/ 380).
وقد ذهب إلى هذا الاصطلاح: العُكْبَري، والغزالي، وابن قدامة، والآمدي، والأصفهاني، والقرافي، وصفي الدين الهندي، والإسنوي، وابن الهمام الحنفي، وتعريفاتهم على النحو الآتي:
- عرَّفه العُكْبَري بقوله: " أن ينصَّ الشارعُ على حُكْمٍ في مَحَلٍّ، ولا يتعرَّض لمناطه أصلاً، فيُسْتَنْبَط بالرأي والنظر" (4).
- وعرَّفه الغزالي بقوله: " أن يُحُكْم بتحريمٍ في محلٍّ - مثلاً - ولا يُذكر إلا الحُكْم والمحل، ولا يتعرَّض لمناط الحُكْم وعِلَّته، فيُسْتَنْبَط المناط بالرأي والنظر" (5).
- وعرَّفه ابن قدامة بقوله: " أن يَنُصَّ الشارعُ على حُكْمٍ في محلٍّ ولا يتعرض لمناطه أصلاً، فيُسْتَنْبَط المناط بالرأي والنظر" (6).
قال الأمين الشنقيطي: " وظاهر كلام المؤلِّف - أي: ابن قدامة - أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العِلَّة بالاستنباط مطلقاً، فيدخل فيه السَّبْر والتقسيم، والدوران الوجودي والعدمي، مع المناسبة والإخالة " (7).
- وعرَّفه الآمدي بأنه: " النظر والاجتهاد في إثبات عِلَّة الحُكْم الذي دلَّ النصُّ أو الإجماعُ عليه دون عِلَّته " (8).--------------------------------------------
(1) ينظر في تعريف المناسبة وبيان حجيتها: (145 - 160).
(2) ينظر في تعريف السَّبْر والتقسيم وبيان حجيته: (163 - 169).
(3) ينظر في تعريف الدوران وبيان حجيته: (174 - 179).
(4) رسالة في أصول الفقه: (85 - 86).
(5) المستصفى: (3/ 490).
(6) روضة الناظر: (3/ 805).
(7) مذكرة أصول الفقه: (382).
(8) الإحكام: (3/ 380).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)