على الثيب، وهذا باطلٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " الثيب أحقُّ بنفسها " (1)، وإذا بطل التعليل بالصِغَر تعيَّن التعليل بالبكارة لثبوت ولاية الإجبار، وهو المطلوب (2).
القسم الثاني: التقسيم غير الحاصر.
ويُسَمَّى " المنتشر " (3)، وعبَّر عنه البيضاوي بـ " السَّبْر غير الحاصر" (4).
وهو: ما لا يكون دائراً بين النفي والإثبات، أو كان دائراً بينهما ولكن الدليل على نفي عِلِّيَّة ما عدا الوصف المعيَّن فيه ظنيٌّ (5).
ومثاله:
أن يقول المجتهد في تحريم بيع البُرِّ بالبُرِّ متفاضلاً: العِلَّة في التحريم إما أن تكون الكيل أو الطَّعم أو القوت، ثم يختبر تلك الأوصاف، ويبطِل ما لا يصلح أن يكون عِلَّةً، ويتعيَّن الباقي من الأوصاف عِلَّةً للحُكْم، فيبطِل - مثلاً - الكيل؛ لأنه لو كان عِلَّةً لما وقع الرِّبا في القليل مما لا يُكال كالحفنة بحفنتين، ويبطِل القوت؛ لأنه لو كان عِلَّةً لما وقع الرِّبا في الملح، وهو واقعٌ بنصِّ الحديث " الملح بالملح " (6)، فلم يَبْقَ إلا أن يكون الطُّعم هو العِلَّة (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في " صحيحه"، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت، رقم (4121).
(2) ينظر: الإبهاج (3/ 77 - 78)، نهاية السول (4/ 13 - 132)، البحر المحيط للزركشي (7/ 284).
(3) ينظر: المحصول (7/ 218)، الإبهاج (3/ 77)، نهاية الوصول (8/ 3361 - 3363)، نهاية السول (4/ 133)، البحر المحيط للزركشي (2/ 286)، إرشاد الفحول (2/ 624).
(4) ينظر: منهاج الوصول (208).
(5) ينظر: المراجع السابقة.
(6) أخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب المساقات، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقم (1587)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(7) ينظر: المحصول (5/ 218)، روضة الناظر (3/ 856 - 857)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 405)، الإبهاج (3/ 77)، نهاية السول (4/ 134)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 236)، شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 270)، شرح الكوكب المنير (4/ 144).
القسم الثاني: التقسيم غير الحاصر.
ويُسَمَّى " المنتشر " (3)، وعبَّر عنه البيضاوي بـ " السَّبْر غير الحاصر" (4).
وهو: ما لا يكون دائراً بين النفي والإثبات، أو كان دائراً بينهما ولكن الدليل على نفي عِلِّيَّة ما عدا الوصف المعيَّن فيه ظنيٌّ (5).
ومثاله:
أن يقول المجتهد في تحريم بيع البُرِّ بالبُرِّ متفاضلاً: العِلَّة في التحريم إما أن تكون الكيل أو الطَّعم أو القوت، ثم يختبر تلك الأوصاف، ويبطِل ما لا يصلح أن يكون عِلَّةً، ويتعيَّن الباقي من الأوصاف عِلَّةً للحُكْم، فيبطِل - مثلاً - الكيل؛ لأنه لو كان عِلَّةً لما وقع الرِّبا في القليل مما لا يُكال كالحفنة بحفنتين، ويبطِل القوت؛ لأنه لو كان عِلَّةً لما وقع الرِّبا في الملح، وهو واقعٌ بنصِّ الحديث " الملح بالملح " (6)، فلم يَبْقَ إلا أن يكون الطُّعم هو العِلَّة (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في " صحيحه"، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت، رقم (4121).
(2) ينظر: الإبهاج (3/ 77 - 78)، نهاية السول (4/ 13 - 132)، البحر المحيط للزركشي (7/ 284).
(3) ينظر: المحصول (7/ 218)، الإبهاج (3/ 77)، نهاية الوصول (8/ 3361 - 3363)، نهاية السول (4/ 133)، البحر المحيط للزركشي (2/ 286)، إرشاد الفحول (2/ 624).
(4) ينظر: منهاج الوصول (208).
(5) ينظر: المراجع السابقة.
(6) أخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب المساقات، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقم (1587)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(7) ينظر: المحصول (5/ 218)، روضة الناظر (3/ 856 - 857)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 405)، الإبهاج (3/ 77)، نهاية السول (4/ 134)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 236)، شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 270)، شرح الكوكب المنير (4/ 144).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)