وابن النجار (1)؛ عبُّروا عن ذلك بـ " آحاد الصور ".
ومنهم من عبَّر عنه بـ "آحاد صورها " أي: العِلَّة، كابن السبكي في" جمع الجوامع " (2).
وعبَّر صفي الدين الهندي عنه بـ" الصورة التي يُرَاد إثبات الحُكْم فيها" (3).
وابن السُّبكي في " الابهاج " (4)، والزركشي (5)، والشوكاني (6)، عبُّروا عن ذلك بـ " صورة النزاع ".
وعبَّر الطُّوفي (7)، والإسنوي (8) عن ذلك بـ " الفرع".
وعبَّر ابن تيمية عنه بـ " ببعض الأنواع أو بعض الأعيان " (9).
أما الشاطبي فقد عبَّر عن ذلك بـ " محلِّ الحُكْم " (10).
وكلها ألفاظٌ تؤدي إلى مقصودٍ واحد، وهو المحلُّ الذي يبين المجتهدُ في ثبوتَ ذلك المعنى المطلوب المعبَّر عنه بـ " المناط ".

‌‌التعريف المختار:
من خلال المقارنة بين التعريفات السابقة واستقراء الأمثلة التي أوردها الأصوليون ظهر لي أن" تحقيق المناط " يطلق على ثلاث صور:
الأولى: إثبات عِلَّة حُكْم الأصل في الفرع بعد معرفتها في نفسها بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط.--------------------------------------------
(1) ينظر: (185).
(2): (95).
(3) ينظر: (184).
(4) ينظر: (3/ 82).
(5) ينظر: (184).
(6) ينظر: (184).
(7) ينظر: (186).
(8) ينظر: (185).
(9) ينظر: (187).
(10) ينظر: (189).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)