الإسلامي في تحقيق هذا المناط الكلِّي في المنع من الطرق الخمسة المذكورة تباعاً في طرق التلقيح الصناعي ، وذلك باعتبارها تتنافى مع ذلك المقصود الكلِّي ، وتؤدي إلى اختلاط الأنساب، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من الزوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين (1).--------------------------------------------
(1) قرارات المجمع الفقهي: (167).
(1) قرارات المجمع الفقهي: (167).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 596)