وذلك بالموازنة في هذه الحالة بين مفسدة الكشف على العورات وإلحاق الضرر بالجسد ، والضرورة التي يمكن أن تدعو إلى فعل ذلك وما يرجى أن يتحقق من مصلحةٍ راجحةٍ للمنقول إليه ، فتُرجَّح حينئذٍ مصلحة نقل وزراعة ذلك العضو التناسلي - ماعدا العورات المغلَّظة - على ما يصحب ذلك من مفاسد مرجوحة ، مع الاجتهاد ما أمكن في تخفيف تلك المفاسد ، كأن يكون المعالِج من جنس المريض ، فالمرأة المسلمة تعالج مثلَها ،والرجل كذلك ، فإن لم يكن المعالِج مسلِماً فطبيبٌ ثقة ، وكانتفاء الخلوة بالمرأة إذا كان المعالِج رجلاً وذلك بحضور زوجها أو امرأةٍ أخرى ، وأن يثبت طبياً حاجة المريض إلى إجراء هذا النوع من العمليات ، ولاتتوفر آنذاك وسيلةٌ طبيةٌ أقل مفسدةٍ من ذلك (1).--------------------------------------------
(1) ينظر: (504 - 506).
(1) ينظر: (504 - 506).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 615)