الثاني يُجْتَهَدُ في حذف بعض الأوصاف، وتعيين الباقي من الأوصاف عِلَّةً للحُكْم.
المذهب الثاني: تعريف " تنقيح المناط " على أنه اجتهادٌ في إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، فيلزم حينئذٍ اشتراكهما في الحُكْم.
- وقد عرَّفه بذلك البيضاوي، فقال: "تنقيح المناط: بأن يبيِّن إلغاء الفارق" (1).
قال شارحه الإسنوي (2): " هو: أن يبين المُسْتَدِل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، وحينئذٍ فيلزم اشتراكهما في الحُكْم " (3).
- وعرَّفه القرافي بقوله: " هو: إلغاء الفارق، فيشتركان - أي: الاصل والفرع - في الحُكْم " (4).
- وعرَّفه صفي الدين الهندي (5)
بأنه: " إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق " (6).
- وعرَّفه صدر الشريعة الحنفي بقوله: " أن يبين عدم عِلِّيَّة الفارق؛ ليثبت عِلِّيَّه المشترك " (7).
- وعرَّفه الشوكاني بأنه: " إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق " (8).
ومثاله: إلغاء الوصف الفارق بين الأَمَة والعبد في قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعتق شِرْكاً له في عَبْدٍ، فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة عدل، فأَعطَى شركاءَه حصَصَهُمْ، وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ " (9) فهذا النصُّ لا--------------------------------------------
(1) منهاج الوصول: (209).
(2) هو: جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، فقيه، أصولي، من علماء العربية، انتهت إليه رياسة الشافعية في القاهرة، من مؤلفاته: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ط) في أصول الفقه، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ط)، وطبقات الفقهاء الشافعية (ط)، توفي بالقاهرة سنة (772 هـ).
ينظر ترجمته في: طبقات الفقهاء الشافعية لابن شهبة (2/ 171)، شذرات الذهب (6/ 223)، الأعلام للزركلي (3/ 344).
(3) نهاية السول: (4/ 139).
(4) شرح تنقيح الفصول: (398).
(5) هو: صفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي، ولد بالهند واستوطن دمشق، فقيه، أصولي، جدلي، من مؤلفاته: نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط)، والفائق في أصول الفقه (ط) توفي بدمشق سنة (715 هـ).

ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (9/ 162)، طبقات الشافعية للإسنوي (2/ 354)، الأعلام للزركي (6/ 200).
(6) نهاية الوصول: (8/ 3381).
(7) التوضيح شرح التنقيح: (2/ 174).
(8) إرشاد الفحول: (2/ 641)
(9) أخرجه البخاري في " صحيحه "، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أَمَةً بين الشركاء، رقم (2522)، وأخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب العتق، رقم (1501).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)