المبحث الأول: حكم العمل بتنقيح المناط:
اتفق الأصوليون على العمل بـ "تنقيح المناط"، إما باعتباره مسلكاً من المسالك التي تثبت بها العِلَّة (1)، أو باعتباره طريقاً من طرق الاجتهاد في العِلَّة بعد إثباتها بمسلك النصِّ أو الإيماء والتنبيه (2).
وبالاستقراء والتتبع لم أجد -حسب اطلاعي- أحداً من الأصوليين حكى الخلاف في العمل بـ "تنقيح المناط"، بل إن بعضهم يثبت العمل به عند أكثر منكري القياس.
قال الغزالي: "أَقرَّ به أكثر منكري القياس" (3).
وقال الطُّوفي: "أكثر منكري القياس استعملوا هذا النوع من الاجتهاد في العِلَّة الشرعيَّة، وهو تنقيح المناط" (4).
وقال ابن تيمية: " وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه، نعم قد يختلفون في نفس الموجِب: هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها، وهو نوعٌ من تنقيح المناط " (5).--------------------------------------------
(1) ينظر: المحصول (5/ 229)، منهاج الوصول للبيضاوي (209)، شرح تنقيح الفصول (398)، نهاية الوصول للهندي (8/ 3381)، التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة الحنفي (2/ 174)، جمع الجوامع (95)، إرشاد الفحول (2/ 640).
(2) ينظر: المستصفى (3/ 488)، شفاء الغليل (413)، روضة الناظر (3/ 803)، الإحكام للآمدي (3/ 380)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 237)، التحبير شرح التحرير (7/ 3333)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (307).
(3) المستصفى: (3/ 490).
(4) شرح مختصر الروضة: (3/ 241).
(5) الصارم المسلول: (2/ 338).
اتفق الأصوليون على العمل بـ "تنقيح المناط"، إما باعتباره مسلكاً من المسالك التي تثبت بها العِلَّة (1)، أو باعتباره طريقاً من طرق الاجتهاد في العِلَّة بعد إثباتها بمسلك النصِّ أو الإيماء والتنبيه (2).
وبالاستقراء والتتبع لم أجد -حسب اطلاعي- أحداً من الأصوليين حكى الخلاف في العمل بـ "تنقيح المناط"، بل إن بعضهم يثبت العمل به عند أكثر منكري القياس.
قال الغزالي: "أَقرَّ به أكثر منكري القياس" (3).
وقال الطُّوفي: "أكثر منكري القياس استعملوا هذا النوع من الاجتهاد في العِلَّة الشرعيَّة، وهو تنقيح المناط" (4).
وقال ابن تيمية: " وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه، نعم قد يختلفون في نفس الموجِب: هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها، وهو نوعٌ من تنقيح المناط " (5).--------------------------------------------
(1) ينظر: المحصول (5/ 229)، منهاج الوصول للبيضاوي (209)، شرح تنقيح الفصول (398)، نهاية الوصول للهندي (8/ 3381)، التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة الحنفي (2/ 174)، جمع الجوامع (95)، إرشاد الفحول (2/ 640).
(2) ينظر: المستصفى (3/ 488)، شفاء الغليل (413)، روضة الناظر (3/ 803)، الإحكام للآمدي (3/ 380)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 237)، التحبير شرح التحرير (7/ 3333)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (307).
(3) المستصفى: (3/ 490).
(4) شرح مختصر الروضة: (3/ 241).
(5) الصارم المسلول: (2/ 338).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)