المتواتر «1» " أو هو:" ما لم يجمع شروط المتواتر «2» ".
ومنه:
1 - المشهور: أو المستفيض:
وهو عند الأصوليين:" ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب … «3» ".
ويجعله بعضهم قسما من المتواتر «4» ".
ومنهم من يجعل المستفيض قسما مستقلا أعلى من المشهور ودون المتواتر «5».
2 - خبر الواحد:
وهو عند المحدثين: ما لم يجمع شروط المتواتر «6». ويدخل فيه على هذا التعريف: المشهور والمستفيض، وهو عند الأصوليين:" الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر «7» ".--------------------------------------------
(1) روضة الناظر ص 99.
(2) نزهة النظر ص 26، وتيسير مصطلح الحديث ص 21.
(3) المغني في أصول الفقه ص: 192.
(4) انظر المغني في أصول الفقه ص 192.
(5) انظر نزهة النظر ص 23، 24، والحديث النبوي ص 188.
(6) الحديث النبوي ص 129، وتيسير مصطلح الحديث ص 21.
(7) المغني في أصول الفقه ص 194.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)