[طهارة محمد- صلى الله عليه وسلم وعلو همته]
قال:" وإذ قد فرغنا من امتحان الشرط الأول وهو الصدق. وحصلنا من «1» ذلك على ما اتضح «2» وظهر. فلندخل إلى امتحان الشرط الثاني وهو: الطهارة فنتأمل ما صح عنه من ذلك".
قلت:" قوله: وحصلنا من ذلك على ما اتضح وظهر" يوهم أنه/ حصل على مطلوب. ولم يحصل مع «3» ما أجبنا به على شيء فليجمع خاطره «4».
قال:" فمن ذلك حديث البخاري عن أنس قال: كان النبي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة «5» قيل له «6»: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين «7» ".--------------------------------------------
(1) في (ش): في.
(2) في (أ): يصح.
(3) مع: سقطت من (أ).
(4) أي يجعل الأمر في نفسه ولا ينشره لأنه ليس بشيء. قال ابن منظور:" يقال: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرا".
[انظر لسان العرب 8/ 57].
(5) في بعض الروايات عند البخاري:" وهن يومئذ تسع نسوة".
(6) في صحيح البخاري: قال قلت لأنس: وكان يطيقه؟.
(7) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه … وطرف منه في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق … من نفس الكتاب. وفي كتاب النكاح باب كثرة النساء، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد، وأخرجه أحمد في المسند (3/ 239) بلفظ:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على تسع نسوة في ضحوه".
قال:" وإذ قد فرغنا من امتحان الشرط الأول وهو الصدق. وحصلنا من «1» ذلك على ما اتضح «2» وظهر. فلندخل إلى امتحان الشرط الثاني وهو: الطهارة فنتأمل ما صح عنه من ذلك".
قلت:" قوله: وحصلنا من ذلك على ما اتضح وظهر" يوهم أنه/ حصل على مطلوب. ولم يحصل مع «3» ما أجبنا به على شيء فليجمع خاطره «4».
قال:" فمن ذلك حديث البخاري عن أنس قال: كان النبي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة «5» قيل له «6»: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين «7» ".--------------------------------------------
(1) في (ش): في.
(2) في (أ): يصح.
(3) مع: سقطت من (أ).
(4) أي يجعل الأمر في نفسه ولا ينشره لأنه ليس بشيء. قال ابن منظور:" يقال: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرا".
[انظر لسان العرب 8/ 57].
(5) في بعض الروايات عند البخاري:" وهن يومئذ تسع نسوة".
(6) في صحيح البخاري: قال قلت لأنس: وكان يطيقه؟.
(7) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه … وطرف منه في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق … من نفس الكتاب. وفي كتاب النكاح باب كثرة النساء، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد، وأخرجه أحمد في المسند (3/ 239) بلفظ:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على تسع نسوة في ضحوه".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 526)