البقرة. وممن رأى ذلك العلاء بن عبد الرحمن. وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولًا حيث لم يبلغه فيه(1) أثر، ثم رجع عن ذلك(2).
وقال الخلَّال في "الجامع"، كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا العباس بن محمد الدُّوريُّ، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا مبشِّر الحلبي، حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلاج(3)، عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا متُّ فضعني في اللحد، وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله، وشُنَّ عليّ التراب شنًّا(4)، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها(5)، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس الدُّوري: سألت أحمد بن حنبل، قلت: تحفظُ في القراءة على القبر شيئًا؟ فقال: لا. وسألت يحيى بن معين فحدَّثني بهذا الحديث(6).--------------------------------------------
(1) (ب، ط): في ذلك.
(2) كتاب "العاقبة في ذكر الموت" (184). سياق المصنف يوهم أن الذي رآه العلاء، وأنكره أحمد ثم رجع عنه هو: قراءة سورة البقرة، ولكن المقصود مجرّد إباحة القراءة كما في كتاب "العاقبة". ثم فيه أن العلاء "روى" إباحة القراءة، لا "رأى".
(3) تصحف في (ق) إلى: "الحلاج"، وفي (ز): "اللحاج". ومثله الأثر التالي.
(4) في (ب، ق، ز): بالسين المهملة.
(5) في (ب): "بفاتحة الكتاب وخاتمتها". وفي (ز): "فاتحة … ". وهو غير مستقيم. وفي كتاب الخلَّال: "بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها". ولكن في المعجم الكبير وغيره كما أثبتنا من النسخ.
(6) القراءة عند القبور للخلَّال برقم (1). وانظر: الأمر بالمعروف له (243)، وتاريخ يحيى بن معين برواية الدوري (5413، 5414). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 221).
وقال الخلَّال في "الجامع"، كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا العباس بن محمد الدُّوريُّ، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا مبشِّر الحلبي، حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلاج(3)، عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا متُّ فضعني في اللحد، وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله، وشُنَّ عليّ التراب شنًّا(4)، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها(5)، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس الدُّوري: سألت أحمد بن حنبل، قلت: تحفظُ في القراءة على القبر شيئًا؟ فقال: لا. وسألت يحيى بن معين فحدَّثني بهذا الحديث(6).--------------------------------------------
(1) (ب، ط): في ذلك.
(2) كتاب "العاقبة في ذكر الموت" (184). سياق المصنف يوهم أن الذي رآه العلاء، وأنكره أحمد ثم رجع عنه هو: قراءة سورة البقرة، ولكن المقصود مجرّد إباحة القراءة كما في كتاب "العاقبة". ثم فيه أن العلاء "روى" إباحة القراءة، لا "رأى".
(3) تصحف في (ق) إلى: "الحلاج"، وفي (ز): "اللحاج". ومثله الأثر التالي.
(4) في (ب، ق، ز): بالسين المهملة.
(5) في (ب): "بفاتحة الكتاب وخاتمتها". وفي (ز): "فاتحة … ". وهو غير مستقيم. وفي كتاب الخلَّال: "بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها". ولكن في المعجم الكبير وغيره كما أثبتنا من النسخ.
(6) القراءة عند القبور للخلَّال برقم (1). وانظر: الأمر بالمعروف له (243)، وتاريخ يحيى بن معين برواية الدوري (5413، 5414). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 221).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)