محمد المؤدب، حدثنا أبو أويس قال: سأَلْنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث؟ فقال: إن هذا يجوز في القرآن، فكيف به في الحديث، إذا أصبت معنى الحديث فلم تُحلَّ به حرامًا، ولم تحرمْ به حلالًا، فلا بأس بذلك إذا أصبت معناه (1).
519 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان (2)، حدثنا أبو بكر الحميدي، حدثنا سفيان قال: وكان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى، وكان إبراهيم بن ميسرة لا يحدث إلا على ما سمع.
520 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، حدثنا جدي، حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، حدثنا عبد الله بن المبارك قال: علَّمنا سفيان اختصار الحديث.--------------------------------------------
(1) الخبر أيضًا نقله السيوطي في "التدريب" 4: 434. وعلقت عليه بما خلاصته:
أبو أويس الراوي عن الزهري: هو عبد الله بن عبد الله بن أُويس الأصبحي، صهر الإمام مالك على أخته، فيه كلام، ولا سيما في الزهري، قال الدارقطني: في بعض حديثه عن الزهري شيء، وقوله عن التقديم والتأخير في القرآن: محمول على ما إذا كان ضمن دائرة القراءات المتواترة، كما في آية آل عمران: 195: {وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا}، فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف: {وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا}، وكذلك الآية 111 في سورة التوبة: {فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}، قرأ حمزة والكسائي وخلف أيضًا: {فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}، أما إذا كان التقديم والتأخير غير معتمد على قراءة متواترة، فلا يجوز بحال.
(2) في "المعرفة والتاريخ" 2: 19.
519 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان (2)، حدثنا أبو بكر الحميدي، حدثنا سفيان قال: وكان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى، وكان إبراهيم بن ميسرة لا يحدث إلا على ما سمع.
520 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، حدثنا جدي، حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، حدثنا عبد الله بن المبارك قال: علَّمنا سفيان اختصار الحديث.--------------------------------------------
(1) الخبر أيضًا نقله السيوطي في "التدريب" 4: 434. وعلقت عليه بما خلاصته:
أبو أويس الراوي عن الزهري: هو عبد الله بن عبد الله بن أُويس الأصبحي، صهر الإمام مالك على أخته، فيه كلام، ولا سيما في الزهري، قال الدارقطني: في بعض حديثه عن الزهري شيء، وقوله عن التقديم والتأخير في القرآن: محمول على ما إذا كان ضمن دائرة القراءات المتواترة، كما في آية آل عمران: 195: {وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا}، فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف: {وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا}، وكذلك الآية 111 في سورة التوبة: {فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}، قرأ حمزة والكسائي وخلف أيضًا: {فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}، أما إذا كان التقديم والتأخير غير معتمد على قراءة متواترة، فلا يجوز بحال.
(2) في "المعرفة والتاريخ" 2: 19.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)