‌‌باب القياس الذي يكون بغلبة الأشباه
934 - قال الشافعي (1): أن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فذلك يلحق بأولاها به، وأكثرها شبهًا فيه.
قال أصحابنا: مثال ذلك: ما في الحديث الذي:
935 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان، حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة: قال جعفر بن إياس: أخبرني عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلًا أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرتْ أن تحج، وإنها ماتت، فقال: "لو كان عليها دين أكنتَ قاضيَه؟ " قال: نعم، قال: "فاقضوا الله، فإنه أحقُّ بالوفاء".
أخرجه البخاري في "الصحيح" عن آدم، عن شعبة (2).
936 - وأخبرنا أبو محمد زكريا ابن أبي إسحاق، وأبو بكر ابن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (3)، أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: أن امرأة من خثعمٍ سألت النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "الرسالة" (1334)، والضبة التي فوق "فيه": منه، وكأنه يظن أن الأولى أن يقال: شبهًا به؟ .
(2) (6699).
(3) في "ترتيب المسند" للسندي 1: 385 (992).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 433)