وهو حلال، قال يزيد: وكانت خالتي وخالةَ ابن عباس (1).
1094 - ورواه كذلك موصولًا ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة (2)، وهي صاحبة الأمر، فهي أعرف بنكاحها.
1095 - قال الشافعي (3): ومما يستدل به على تقوية هذا: أن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ردّا نكاحَيْ محرِمين، وأن ابن عمر قال: لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح.
1096 - وقد يكون الحديثان يُعَدّان مختلِفين، وليسا بمختلفين، كحديث أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها لغائط ولا بول" (4)، وحديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لَبِنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته (5)، فيكون النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، لسعة الصحراء، دون البناء.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم 2: 1032 (48)، وينظر: "المصنف" (13128).
(2) "السنن الكبرى" 5: 66، وهو كذلك عند أحمد 6: 333، 335، وأبي داود (1839)، والنسائي (5404)، وينظر "مصنف" ابن أبي شيبة (13128).
(3) في "الأم" 5: 190 - 191.
وأثر عمر: رواه مالك 2: 389 (71)، وعنه الشافعي في "ترتيب المسند" للسندي 1: 316 (825). وأثر زيد بن ثابت: رواه البخاري فى "تاريخه الكبير" 4 (2937)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5: 66. وأثر عبد الله بن عمر: رواه مالك أيضًا 2: 389 (72)، وعنه الشافعي 1: 316 (823).
(4) رواه البخاري (394)، ومسلم 1: 224 (59).
(5) رواه البخاري (145).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 512)