يقول: لم يدخُلوا في الإسلامِ بعدُ(1)، فهم مستمرُّون على كتابيتهم.
وإذا تبيَّن أن اسمَ الإسلام لا ينتفي إلَّا بوجودِ ما ينافيه، ويُخرجُ عن المِلَّةِ بالكلِّيَّةِ، فاسمُ الإسلامِ إذا أُطلَقَ أو اقترنَ به المدحُ، دخل فيه الإيمانُ كلُّه مِنَ التَّصديقِ وغيره، كما سبق في حديثِ عمرو بن عبسَة(2).
وخرَّج النَّسائيُّ(3) مِنْ حديثِ عقبة بن مالك: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ سريَّةً، فغارت على قومٍ، فقال رجلٌ منهم: إنِّي مُسلمٌ، فقتلهُ رجلٌ مِنَ السَّريَّةِ، فنُمي الحديثُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولًا شديدًا، فقال الرجلُ: إنَّما قالها تعوذًا مِنَ القتل، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إن الله أبى عليَّ أن أقتل مؤمنًا" ثلاث مرَّاتٍ.--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 1/ 368: روى سعيد بن منصور في "سننه" عن الحسن البصري، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا إلى كلّ منْ له جِدَةٌ ولم يحجَّ، فيضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين. ما هم بمسلمين.
وأورده السّيوطي في "الدرّ المنثور" 2/ 275، وقال: إسناده صحيح! مع أن الحسَن البصري لم يسمع من عمر، فالإسناد منقطع.
وروى أبو بكر الإسماعيلي كما في "تفسير ابن كثير" 1/ 386، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة كما في "الدرّ المنثور" 2/ 275 عن عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحجَّ ولم يحجَّ، فسواءٌ عليه مات يهوديًا أو نصرانيًا. وقال الحافظ ابن كثير: وإسناده صحيح إلى - عمر رضي الله عنه.
(2) تقدم ص 57.
(3) في السِّيَر من "السنن الكبرى" كما في "التحفة" 7/ 342 - 343. ورواه أيضًا أحمد 4/ 110 و 5/ 288 - 289، والطبراني في "الكبير" 17/ (980) و (981)، وأبو يعلى (6829)، وسماه عقبة بن خالد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/ 27، وقال: رجاله كلّهم ثقات.
وإذا تبيَّن أن اسمَ الإسلام لا ينتفي إلَّا بوجودِ ما ينافيه، ويُخرجُ عن المِلَّةِ بالكلِّيَّةِ، فاسمُ الإسلامِ إذا أُطلَقَ أو اقترنَ به المدحُ، دخل فيه الإيمانُ كلُّه مِنَ التَّصديقِ وغيره، كما سبق في حديثِ عمرو بن عبسَة(2).
وخرَّج النَّسائيُّ(3) مِنْ حديثِ عقبة بن مالك: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ سريَّةً، فغارت على قومٍ، فقال رجلٌ منهم: إنِّي مُسلمٌ، فقتلهُ رجلٌ مِنَ السَّريَّةِ، فنُمي الحديثُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولًا شديدًا، فقال الرجلُ: إنَّما قالها تعوذًا مِنَ القتل، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إن الله أبى عليَّ أن أقتل مؤمنًا" ثلاث مرَّاتٍ.--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 1/ 368: روى سعيد بن منصور في "سننه" عن الحسن البصري، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا إلى كلّ منْ له جِدَةٌ ولم يحجَّ، فيضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين. ما هم بمسلمين.
وأورده السّيوطي في "الدرّ المنثور" 2/ 275، وقال: إسناده صحيح! مع أن الحسَن البصري لم يسمع من عمر، فالإسناد منقطع.
وروى أبو بكر الإسماعيلي كما في "تفسير ابن كثير" 1/ 386، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة كما في "الدرّ المنثور" 2/ 275 عن عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحجَّ ولم يحجَّ، فسواءٌ عليه مات يهوديًا أو نصرانيًا. وقال الحافظ ابن كثير: وإسناده صحيح إلى - عمر رضي الله عنه.
(2) تقدم ص 57.
(3) في السِّيَر من "السنن الكبرى" كما في "التحفة" 7/ 342 - 343. ورواه أيضًا أحمد 4/ 110 و 5/ 288 - 289، والطبراني في "الكبير" 17/ (980) و (981)، وأبو يعلى (6829)، وسماه عقبة بن خالد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/ 27، وقال: رجاله كلّهم ثقات.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)