‌‌الحديث الرابع عشر
عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ". رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ(1).
هذا الحديث خرَّجاه في "الصحيحين" من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود(2)، وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: "لدينه".
وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم من حديث عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ حديثِ ابن مسعود.
وخرَّج الترمذيُّ، والنسائي، وابنُ ماجه من حديث عثمان عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانِه، أو قتلَ نفسًا بغير نفسٍ". وفي رواية للنسائي: "رجلٌ زنى بعد--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6878) ومسلم (1676) وأحمد 1/ 382 و 428 و 444، وأبو داود (4352) والترمذي (1402) والنسائي 7/ 90 - 91، وابن ماجه (2534)، وصححه ابن حبان (4408)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) رواه مسلم (1676) (26)، ولم يسُق لفظه، وأبو داود (4353)، والنسائي 7/ 91 و 101 - 102.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)