عنه، وفي "الصحيحين"(1) عن أنس قال: خرَجَتْ جاريةٌ عليها أوضاحٌ بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رَمَقٌ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلانٌ قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟ " فخفضت رأسها، فدعا به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فرضخ رأسه بَيْن الحَجَرَين. وفي رواية لهما: فَأُخِذَ فاعترفَ، وفي رواية لمسلم(2): أن رجلًا من اليهود قتلَ جاريةً من الأنصار على حليٍّ لها، ثم ألقاها في القَلِيب، ورضَخَ رأسَها بالحجارة، فأُخِذَ، فأتي به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يُرجَمَ حتى يموت، فرُجِمَ حتى ماتَ.
والقول الثاني: لا قَوَدَ إلَّا بالسيف، وهو قولُ الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد.
وعن أحمد رواية ثالثة: يُفعل به كما فعل إلا أن يكونَ حرَّقه بالنار أو مَثَّلَ به، فيُقْتَلُ بالسيف للنهي عن المُثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأثرمُ، وقد رُد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَودَ إلَّا بالسيف" خرَّجه ابن ماجه(3) وإسناده--------------------------------------------
(1) البخاري (6877) ومسلم (1672).
(2) (1672) (16).
(3) ضعيف، هو في "سنن ابن ماجه" (2668)، ورواه الدارقطني 3/ 105 - 106 والبيهقي 8/ 63 من حديث أبي بكرة.
ورواه من حديث النعمان بن بشير الطيالسي (802) وابن ماجه (2667) وابن أبي عاصم في "الديات" ص 60، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 184، والدارقطني 3/ 106 والبيهقي 8/ 62.
ورواه عن عبد الله بن مسعود ابن أبي عاصم ص 60، والدارقطني 3/ 88، والبيهقي 8/ 63.
ورواه من حديث علي الدارقطني 3/ 88. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)