عائشة (2) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنِّي أرسلتُ بحنيفيَّةٍ سَمحَةٍ"(1).
ومن هذا المعنى ما في "الصحيحين" عن أنسٍ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم: رأى رجلًا يمشي، قيل: إنَّه نذرَ أن يحج ماشيًا، فقال: "إنَّ اللهَ لغنيٌّ عن مشيه، فليركب"، وفي رواية: "إن الله لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسَه"(2).
وفي "السنن" عن عُقبة بن عامر أن أختَه نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لا يَصنَعُ بشقاءِ أختك شيئًا فلتَركَبْ"(3).
وقد اختلفَ العلماءُ في حكم من نذَر أن يحجَّ ماشيًا، فمنهم من قال: لا يلزمهُ المشيُ، وله الرُّكوبُ بكلِّ حالٍ، وهو رواية عن أحمد والأوزاعيِّ. وقال أحمد: يصومُ ثلاثة أيَّام، وقال الأوزاعي: عليه كفَّارةُ يمين، والمشهور أنه يلزمُه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركبُ عند العجز، ولا شيءَ عليه، وهو أحدُ قولي الشَّافعيِّ.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في الحديث السالف.
(2) رواه البخاري (1865) و (6701)، ومسلم (1642)، والترمذي (1537)، وأبو داود (3301)، والنسائي 7/ 30، وصححه ابن حبان (4382) و (4383).
(3) رواه الترمذي (1544)، والنسائي 7/ 20، وأبو داود (3293) وابن ماجه (2134) من حديث عقبة بن عامر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي الباب عن ابن عباس، قلت: هو عند أبي داود (3297).
ورواه البخاري (1866)، ومسلم (1644) من حديث عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: "لتمش ولتركب".
ومن هذا المعنى ما في "الصحيحين" عن أنسٍ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم: رأى رجلًا يمشي، قيل: إنَّه نذرَ أن يحج ماشيًا، فقال: "إنَّ اللهَ لغنيٌّ عن مشيه، فليركب"، وفي رواية: "إن الله لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسَه"(2).
وفي "السنن" عن عُقبة بن عامر أن أختَه نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لا يَصنَعُ بشقاءِ أختك شيئًا فلتَركَبْ"(3).
وقد اختلفَ العلماءُ في حكم من نذَر أن يحجَّ ماشيًا، فمنهم من قال: لا يلزمهُ المشيُ، وله الرُّكوبُ بكلِّ حالٍ، وهو رواية عن أحمد والأوزاعيِّ. وقال أحمد: يصومُ ثلاثة أيَّام، وقال الأوزاعي: عليه كفَّارةُ يمين، والمشهور أنه يلزمُه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركبُ عند العجز، ولا شيءَ عليه، وهو أحدُ قولي الشَّافعيِّ.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في الحديث السالف.
(2) رواه البخاري (1865) و (6701)، ومسلم (1642)، والترمذي (1537)، وأبو داود (3301)، والنسائي 7/ 30، وصححه ابن حبان (4382) و (4383).
(3) رواه الترمذي (1544)، والنسائي 7/ 20، وأبو داود (3293) وابن ماجه (2134) من حديث عقبة بن عامر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي الباب عن ابن عباس، قلت: هو عند أبي داود (3297).
ورواه البخاري (1866)، ومسلم (1644) من حديث عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: "لتمش ولتركب".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 224)