واليمين على من أنكر(1). وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبيِّ بنِ كعب ولم ينكراه(2).
وقال قتادة: فصلُ الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام: هو أنَّ البيِّنَة على المدَّعي، واليمين على من أنكر(3).
قال ابنُ المنذر(4): أجمع أهلُ العلم على أن البيِّنَةَ على المدعي، واليمين على المدعى عليه، قال: ومعنى قوله: "البيِّنة على المدَّعِي" يعني: يستحق بها ما ادَّعى، لأنها واجبةٌ عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: "اليمين على المدَّعى عليه" أي: يبرأُ بها، لأنها واجبةٌ عليه، يؤخَذُ بها على كلِّ حالٍ. انتهى.
وقد اختلف الفقهاءُ من أصحابنا والشَّافعية في تفسير المدَّعي والمدَّعى عليه.
فمنهم من قال: المدَّعي: هو الذي يُخلَّى وسكوته من الخصمين، والمدَّعى عليه: من لا يُخلَّى وسكوته منهما.
ومنهم من قال: المدَّعِي: من يطلبُ أمرًا خفيًّا على خلاف الأصل أو الظاهر، والمدَّعى عليها بخلافه.
وبَنَوا على ذلك مسألةً، وهي: إذا أسلمَ الزَّوجانِ الكافران قبل الدُّخول، ثم اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معًا، فنكاحُنا باقٍ، وقالت الزوجةُ: بل سبَق--------------------------------------------
(1) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 217، والدارقطني 4/ 206 و 207، والبيهقي 10/ 253.
(2) انظر "أخبار القضاة" لوكيع 1/ 108، و"تاريخ المدينة المنورة" لابن شبَّة 2/ 755 - 756، و"سنن البيهقي" 10/ 136.
(3) ذكره ابن جرير الطبري في "جامع البيان" 23/ 140.
(4) في "الإِجماع" ص 75.
وقال قتادة: فصلُ الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام: هو أنَّ البيِّنَة على المدَّعي، واليمين على من أنكر(3).
قال ابنُ المنذر(4): أجمع أهلُ العلم على أن البيِّنَةَ على المدعي، واليمين على المدعى عليه، قال: ومعنى قوله: "البيِّنة على المدَّعِي" يعني: يستحق بها ما ادَّعى، لأنها واجبةٌ عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: "اليمين على المدَّعى عليه" أي: يبرأُ بها، لأنها واجبةٌ عليه، يؤخَذُ بها على كلِّ حالٍ. انتهى.
وقد اختلف الفقهاءُ من أصحابنا والشَّافعية في تفسير المدَّعي والمدَّعى عليه.
فمنهم من قال: المدَّعي: هو الذي يُخلَّى وسكوته من الخصمين، والمدَّعى عليه: من لا يُخلَّى وسكوته منهما.
ومنهم من قال: المدَّعِي: من يطلبُ أمرًا خفيًّا على خلاف الأصل أو الظاهر، والمدَّعى عليها بخلافه.
وبَنَوا على ذلك مسألةً، وهي: إذا أسلمَ الزَّوجانِ الكافران قبل الدُّخول، ثم اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معًا، فنكاحُنا باقٍ، وقالت الزوجةُ: بل سبَق--------------------------------------------
(1) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 217، والدارقطني 4/ 206 و 207، والبيهقي 10/ 253.
(2) انظر "أخبار القضاة" لوكيع 1/ 108، و"تاريخ المدينة المنورة" لابن شبَّة 2/ 755 - 756، و"سنن البيهقي" 10/ 136.
(3) ذكره ابن جرير الطبري في "جامع البيان" 23/ 140.
(4) في "الإِجماع" ص 75.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 230)