خرَّجه الإِمام أحمد وأبو داود(1)، وخرَّج الترمذي معناه من حديث ابن عمر(2).
واعلم أن النَّاس على ضربين:
أحدهما: من كان مستورًا لا يُعرف بشيءٍ مِنَ المعاصي، فإذا وقعت منه هفوةٌ، أو زلَّةٌ، فإنَّه لا يجوزُ كشفُها، ولا هتكُها، ولا التَّحدُّث بها، لأنَّ ذلك غيبةٌ محرَّمةٌ، وهذا هو الذي وردت فيه النُّصوصُ، وفي ذلك قد قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19]. والمراد: إشاعةُ الفاحشةِ على المؤمن المستتر فيما وقع منه، أو اتُّهِمَ به وهو بريء منه، كما في قصَّة الإِفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمرُ بالمعروف: اجتهد أن تستُرَ العُصَاةَ، فإنَّ ظهورَ معاصيهم عيبٌ في أهل الإِسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائبًا نادمًا، وأقرَّ بحدٍّ، ولم يفسِّرْهُ، لم يُستفسر، بل يُؤمَر بأنْ يرجع ويستُر نفسه، كما أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية(3)، وكما لم يُستفسرِ الذي قال: "أصبتُ حدًّا، فأقمه عليَّ"(4). ومثلُ هذا لو أخذَ بجريمته، ولم يبلغِ الإِمامَ، فإنه يُشفع له حتَّى لا يبلغ الإِمام. وفي مثله جاء الحديثُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم". خرَّجه أبو داود والنسائي مِن حديث عائشة(5).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، رواه أحمد 4/ 420 - 421 و 424، وأبو داود (4859) وسنده حسن في الشواهد، وهذا منها.
(2) رواه الترمذي (2032)، وقال: حسن غريب، وهو كما قال، وصححه ابن حبان (5763)، وهو شاهد لما قبله، وفي الباب عن البراء بن عازب عند أبي يعلى (1675).
(3) تقدم تخريجه.
(4) هو ماعز، وقد تقدم حديثه.
(5) رواه أبو داود (4375)، والنسائي في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 12/ 413، وأحمد 6/ 181، والبخاري في "الأدب المفرد" (465)، وصححه ابن =
واعلم أن النَّاس على ضربين:
أحدهما: من كان مستورًا لا يُعرف بشيءٍ مِنَ المعاصي، فإذا وقعت منه هفوةٌ، أو زلَّةٌ، فإنَّه لا يجوزُ كشفُها، ولا هتكُها، ولا التَّحدُّث بها، لأنَّ ذلك غيبةٌ محرَّمةٌ، وهذا هو الذي وردت فيه النُّصوصُ، وفي ذلك قد قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19]. والمراد: إشاعةُ الفاحشةِ على المؤمن المستتر فيما وقع منه، أو اتُّهِمَ به وهو بريء منه، كما في قصَّة الإِفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمرُ بالمعروف: اجتهد أن تستُرَ العُصَاةَ، فإنَّ ظهورَ معاصيهم عيبٌ في أهل الإِسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائبًا نادمًا، وأقرَّ بحدٍّ، ولم يفسِّرْهُ، لم يُستفسر، بل يُؤمَر بأنْ يرجع ويستُر نفسه، كما أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية(3)، وكما لم يُستفسرِ الذي قال: "أصبتُ حدًّا، فأقمه عليَّ"(4). ومثلُ هذا لو أخذَ بجريمته، ولم يبلغِ الإِمامَ، فإنه يُشفع له حتَّى لا يبلغ الإِمام. وفي مثله جاء الحديثُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم". خرَّجه أبو داود والنسائي مِن حديث عائشة(5).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، رواه أحمد 4/ 420 - 421 و 424، وأبو داود (4859) وسنده حسن في الشواهد، وهذا منها.
(2) رواه الترمذي (2032)، وقال: حسن غريب، وهو كما قال، وصححه ابن حبان (5763)، وهو شاهد لما قبله، وفي الباب عن البراء بن عازب عند أبي يعلى (1675).
(3) تقدم تخريجه.
(4) هو ماعز، وقد تقدم حديثه.
(5) رواه أبو داود (4375)، والنسائي في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 12/ 413، وأحمد 6/ 181، والبخاري في "الأدب المفرد" (465)، وصححه ابن =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 292)