والحنطةِ والشعيرِ، والخمرُ: ما خامر العقل(1). وخرَّجه الإمامُ أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2). وذكر الترمذي أن قولَ من قال: عن الشعبي عن ابن عمر، عن عمر أصح، وكذا قال ابنُ المديني.
وروى أبو إسحاق عن أبي بُردة قال: قال عُمَرُ: ما خمرته فعتقته، فهو خمر، وأنَّى كانت لنا الخمر خمر العنب(3).
وفي "مسند"(4) الإمام أحمد عن المختار بن فُلفل قال: سألت أنسَ بنَ مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال: "كُلُّ مسكر حرام" قلتُ له: صدقت السكر حرام، فالشربةُ والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليلُه وكثيرة حرامٌ وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرتَ من ذلك فهو الخمر، خرَّجه أحمد عن عبد الله بن إدريس: سمعتُ المختار بن فلفل يقول فذكره، وهذا إسنادٌ على شرط مسلم.
وفي "صحيح مسلم"(5)، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الخمرُ مِنْ هَاتَينِ الشَّجرتين: النخلة والعِنبة"، وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر.
وجاء التصريحُ بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره، كما خرجه أبو داود، وابنُ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (4619) و (5581)، ومسلم (3032).
(2) رواه أحمد 4/ 267، وأبو داود (3676)، والترمذي (1872)، وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر، وهو لين الحديث، ولذا قال الترمذي: حديث غريب. لكن تابعه أبو حريز عند ابن حبان (5398).
(3) رواه عبد الرزاق (17051)، وابن أبي شيبة 8/ 105.
(4) 3/ 112، وذكره الحافظ في "الفتح" 10/ 44 - 45، وصححه أيضًا على شرط مسلم.
(5) رقم (1985). ورواه أيضًا أبو داود (3678)، والترمذي (1875)، والنسائي 8/ 294، وصححه ابن حبان (5344).
وروى أبو إسحاق عن أبي بُردة قال: قال عُمَرُ: ما خمرته فعتقته، فهو خمر، وأنَّى كانت لنا الخمر خمر العنب(3).
وفي "مسند"(4) الإمام أحمد عن المختار بن فُلفل قال: سألت أنسَ بنَ مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال: "كُلُّ مسكر حرام" قلتُ له: صدقت السكر حرام، فالشربةُ والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليلُه وكثيرة حرامٌ وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرتَ من ذلك فهو الخمر، خرَّجه أحمد عن عبد الله بن إدريس: سمعتُ المختار بن فلفل يقول فذكره، وهذا إسنادٌ على شرط مسلم.
وفي "صحيح مسلم"(5)، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الخمرُ مِنْ هَاتَينِ الشَّجرتين: النخلة والعِنبة"، وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر.
وجاء التصريحُ بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره، كما خرجه أبو داود، وابنُ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (4619) و (5581)، ومسلم (3032).
(2) رواه أحمد 4/ 267، وأبو داود (3676)، والترمذي (1872)، وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر، وهو لين الحديث، ولذا قال الترمذي: حديث غريب. لكن تابعه أبو حريز عند ابن حبان (5398).
(3) رواه عبد الرزاق (17051)، وابن أبي شيبة 8/ 105.
(4) 3/ 112، وذكره الحافظ في "الفتح" 10/ 44 - 45، وصححه أيضًا على شرط مسلم.
(5) رقم (1985). ورواه أيضًا أبو داود (3678)، والترمذي (1875)، والنسائي 8/ 294، وصححه ابن حبان (5344).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 462)