2156 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، «لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهِدِ نِكَاحٌ، وَلَا بَيْعٌ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣١٧)