2376 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارَ أَخِيهِ، وَفِيهِ امْرَأَتُهُ قَالَ: إِنْ مَضَى لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٤٥)