2976 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ جَامِعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٣٦)