3042 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ يَأْذَنُ لَهُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٤٦)