3312 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرُّهُ وَعَمَلُهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ أَوْ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً مِنْ طَعَامٍ»

3313 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٧٨)