#619Read in bookSave passage 632 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: «النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ، وَلَكِنْ يُشَاوَرُ الْوَصِيُّ» (খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٠٩)