يُتْلَى، وَالْآخر وَحي لَا يُتْلَى، وَقد احْتج ابْن مَسْعُود من الْآيَة الَّتِي احْتج بهَا الشَّافِعِي. بِمثل مَا احْتج بِهِ فِي أَن من قبل عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فبكتاب الله قبله فَإِن حكمه فِي وجوب اتِّبَاعه حكم مَا ورد بِهِ الْكتاب، ثمَّ أورد الحَدِيث السَّابِق فى لعن الْوَاشِمَات.
ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: بَاب فِيمَا ورد عَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَغَيرهم من الصَّحَابَة من الرُّجُوع إِلَى خَبره، أخرج فِيهِ عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب قَالَ: "جَاءَت الْجدّة إِلَى أبي بكر الصّديق رضي الله عنه لتسأله مِيرَاثهَا. فَقَالَ لَهَا أَبُو بكر: مَالك فِي كتاب الله شَيْء وَمَا أعلم لَك فِي سنة نَبِي الله صلى الله عليه وسلم شَيْئا، فارجعي حَتَّى أسأَل النَّاس، فَسَأَلَ النَّاس فَقَالَ لَهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة: حضرت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدس، فَقَالَ أَبُو بكر. هَل مَعَك غَيْرك: فَقَامَ مُحَمَّد بن مسلمة الْأنْصَارِيّ فَقَالَ مثل مَا قَالَ، فأنفذه لَهَا أَبُو بكر".
وَأخرج عَن ابْن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه كَانَ يَقُول: "الدِّيَة لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا شَيْئا حَتَّى أخبرهُ الضَّحَّاك بن سُفْيَان أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كتب إِلَيْهِ أَن يُورث1 امْرَأَة أشْيَم الضبابِي من دِيَته--------------------------------------------
1 - فِي سنَن أبي دَاوُد: "قَالَ لَهُ الضَّحَّاك كتب إِلَيّ رَسُول الله أَن أورث الخ" والْحَدِيث أخرجه أَيْضا أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٨)