‌‌وَفِي النّسَب: الَّذِي هُوَ رِبَاط الأسرة وعامل تكوينها فقد أحيط بسياج من الْحفاظ عَلَيْهِ بِتَحْرِيم الزِّنَا وَوُجُوب الْعدة عِنْد الْفرْقَة. وَشرع حد الزِّنَا جلدا أَو رجما _ وَحرم على التَّأْبِيد المتزوجة فِي الْعدة. وتتمة لحفظ النّسَب من الزِّنَا حرم الْخلْوَة الأجنبيات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)