241 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى الحِمَّاني، حدثنا حمَّاد، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقَتْلِ الكِلابِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أو كَلْبَ ماشِيَةٍ(1).
قلنا: الأول: حمَّاد بن سَلَمة، عن عمرو بن دينار. والثاني: حمَّاد بن زيد، عن عمرو.
ترجمة:
242 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المَازِني، حدثنا نَصْر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عَبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». قال ابنُ عَبَّاس: وكلُّ شيءٍ مثلُ ذلك.
243 - حدثنا أبو خَلِيفة، حدثنا إبراهيم بن بَشَّار، حدثنا سفيان، عن عمرو(2)، عن طاوس، عن ابن عَبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». قال ابنُ عَبَّاس: وأنا أرى كلَّ شيءٍ مثلَ ذلك(3).
قلنا: الأول: سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار. والثاني: سفيان بن عُيَيْنَة، عن عمرو بن دينار.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1571) من طريق حماد بن زيد.
(2) بعده في ي: «بن دينار»، والمثبت بدونه من ظ، ك، أ.
(3) أخرجه البخاري (2135) من طريق سفيان بن عيينة. وينظر: «فتح الباري» (4/ 349).
قلنا: الأول: حمَّاد بن سَلَمة، عن عمرو بن دينار. والثاني: حمَّاد بن زيد، عن عمرو.
ترجمة:
242 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المَازِني، حدثنا نَصْر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عَبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». قال ابنُ عَبَّاس: وكلُّ شيءٍ مثلُ ذلك.
243 - حدثنا أبو خَلِيفة، حدثنا إبراهيم بن بَشَّار، حدثنا سفيان، عن عمرو(2)، عن طاوس، عن ابن عَبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». قال ابنُ عَبَّاس: وأنا أرى كلَّ شيءٍ مثلَ ذلك(3).
قلنا: الأول: سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار. والثاني: سفيان بن عُيَيْنَة، عن عمرو بن دينار.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1571) من طريق حماد بن زيد.
(2) بعده في ي: «بن دينار»، والمثبت بدونه من ظ، ك، أ.
(3) أخرجه البخاري (2135) من طريق سفيان بن عيينة. وينظر: «فتح الباري» (4/ 349).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)