358 - حدثني عمر بن غالب، حدثنا أبو يحيى العَطَّار قال: سمعتُ إسماعيل ابن عُلَيَّة يقول: روى عني شعبة حديثًا واحدًا فأَوْهمَ فيه، حدَّثْتُه عن عبد العزيز ابن صُهَيْب، عن أنس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. فقال شعبة: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التَّزَعْفُر(1).
فكان(2) شعبة حَفِظَ عن إسماعيل، فأنكر إسماعيلُ لفظَ «التَّزَعْفُر»؛ لأنَّه لفظُ العُموم، وإنَّما المَنْهِيُّ عنه الرِّجالُ، وأحسبُ شعبةَ قصدَ المعنى، ولم يَفطُن لِمَا فَطَنَ له إسماعيلُ، وشعبةُ شعبةُ(3)!
وقد روى الحديثَ عن شعبة محمدُ بن عَبَّاد الهُنَائي، فقال فيه كما قال غيرُه ممَّن حدَّث عن إسماعيل.
359 - حدثنا أبي مِن أصل كتابِه، حدثنا محمد بن مَعْمَر البَحْراني(4)، حدثنا محمد بن عَبَّاد الهُنَائي، حدثنا شعبة، عن ابن عُلَيَّة، عن عبد العزيز، عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجلُ(5).
360 - قال القاضي: وأما أشياخُنا فحدَّثونا، عن علي بن الجَعْد -منهم أحمد بن--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص: 168) من طريق المصنف.
(2) في ك، ي: «وكان»، والمثبت من ظ، س، أ مصححًا عليه.
(3) صحح عليه في س، أ.
(4) في أ: «النجراني»، والمثبت بالباء والحاء المهملة من ظ، س، ك، ي، وأسفل الحاء فيها كلها علامة إهمال، وكذا قيده ابن ماكولا في «الإكمال» (1/ 422).
(5) أخرجه البزار في «مسنده» (13/ 51 رقم 6371) من طريق محمد بن معمر البحراني به، لكن بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. كما هو معروف عن شعبة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 402)