‌‌المسألة الثانية: تعريف الكفر في الشرع:
ب ـ في الشرع: قالوا في تعريف الكفر في الشرع: هو عدم الإيمان(1)، ولذا فهما متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر(2). وقيل: الكفر تغطية ما حقه الإظهار، وأعظم الكفر: جحود الوحدانية، أو النبوة، أو الشريعة(3). وقال السيوطي: " الكفر تغطية الحق بالباطل ".(4)
وقد قسم السمعاني الكفر إلى أربعة أقسام فقال: وقيل: الكفر على أربعة أنحاء:
1 ـ كفر إنكار: وهو ألا يعرف الله تعالى أصلاً، أو لا يعترف به.
2 ـ كفر جحد: وهو أن يعرف الله تعالى، ولكن يجحده، ككفر إبليس.
3 ـ كفر عناد: وهو أن يعرف الله تعالى بقلبه، ويعترف بلسانه، ولكن لا يتدين به، ولا يتخذه ديناً، ككفر أبي طالب، فإنه عرف الله ورسوله بقلبه، وأقر بلسانه.
4 ـ كفر نفاق: أن يعترف باللسان، ولا يعتقد بالقلب. قال السمعاني: " فهذه أنواع الكفر، فمن لقي الله تعالى بنوع منها لم يعف ".(5)--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 20/ 86
(2) ابن القيم: كتاب الصلاة: 53
(3) المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: عالم الكتب، القاهرة، ط 1، 1410 هـ (282)
(4) السيوطي: معجم مقاليد العلوم: مكتبة الآداب، القاهرة، ط 1، 1424 هـ (74)
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 46

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 669)