وهذا التعليق وصله: ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي، فأخذ يحدث، عن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنها(1) أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابًا من النار، فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين، قال: واثنين، ولم تسأله عن الواحد". قال أبو هريرة:(2) رضي الله عنه من لم يبلغ الحنث"(3). يعني: أنَّ الفرط من لم يبلغ الحنث، وظاهر هذا السياق أنَّ هذه الزيادة عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفة، ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنها اتفقا على السياق المرفوع، وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد، وهو مرفوع أيضًا.
وقد تقدم في العلم مِنْ طَريقِ أخرى عن شعبة بالإسناد الأول، وقال في آخره: وعن ابن الأصبهاني، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: "ثلاثة لم يبلغوا الحنث"(4). والله أعلم(5).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1251 - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا).
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا عَلِىٌّ) هو ابن المدني (قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (قَالَ سَمِعْتُ الزهْرِي) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عن أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ) رجل أو امرأة، وقيد الإسلام شرط أنه لا نجاة للكافر بموت أولاده، وإنما ينجو من النار--------------------------------------------
(1) [رضي الله عنه] في أ.
(2) جاء في (ب) [هرة].
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (3/ 37) (11886).
(4) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ (1/ 32)، (102).
(5) فتح الباري (3/ 122).
وقد تقدم في العلم مِنْ طَريقِ أخرى عن شعبة بالإسناد الأول، وقال في آخره: وعن ابن الأصبهاني، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: "ثلاثة لم يبلغوا الحنث"(4). والله أعلم(5).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1251 - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا).
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا عَلِىٌّ) هو ابن المدني (قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (قَالَ سَمِعْتُ الزهْرِي) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عن أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ) رجل أو امرأة، وقيد الإسلام شرط أنه لا نجاة للكافر بموت أولاده، وإنما ينجو من النار--------------------------------------------
(1) [رضي الله عنه] في أ.
(2) جاء في (ب) [هرة].
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (3/ 37) (11886).
(4) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ (1/ 32)، (102).
(5) فتح الباري (3/ 122).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٨٤)