العلماء، وأمر به علي رضي الله عنه، واستعمله: أنس، وابن عمر، رضي الله عنهم وابن المسيب(1)، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق(2). وكرهه: عطاء، والحسن، ومجاهد، وقالوا: إنَّه ميتة(3).
واستعماله في حنوط النَّبي صلى الله عليه وسلم حجة عليهم، وفي (الروضة): ولا بأس بجعل المسك في الحنوط، وقال النخعي: يوضع الحنوط على الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين، وفي (المفيد): وإن لم يفعل؛ فلا يضر، وقال ابن الجوزي والقرافي: يستحب في المرة الثالثة شيء من الكافور، قال: وقال أبو الحنيفة: لا يستحب(4). قال العيني: نقلهما ذلك عنه خطأ(5)
[107 أ/ص]
(ابْنُ عُمَرَ) ابن الخطاب رضي الله عنه (ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ) أحد العشرة المبشرة العدوي القرشي، أسلم قديمًا، ومات بالعقيق، ونقل إلى المدينة، ودفن بها /سنة إحدى وخمسين(6)، واسم ابنه هذا عبد الرحمن، كذا في نسخة أبي الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع: أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنها حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد رضي الله عنهم.(7) (وَحَمَلَهُ وَصَلَّى) عليه (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وهذا التعليق وصله: مالك في موطأه، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنها حنط ابنًا لسعيد بن زيد، وحمله، ثُمَّ دخل المسجد؛ فصلى ولم يتوضأ(8).--------------------------------------------
(1) رواه عنهم ابن أبي سيبة في مصنفه، باب: في المسك في الحنوط من رخص فيه (2/ 460 - 461)، (11031 - 11032 - 11034 - 11036).
(2) الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م (2/ 337).
(3) رواه عنهم ابن أبي سيبة في مصنفه، باب: من كان يكره المسك في الحنوط (2/ 461)، (11041 - 11042 - 1143).
(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ 475)، الذخيرة (2/ 449).
(5) عمدة القاري (8/ 36).
(6) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 620) (982).
(7) تغليق التعليق على صحيح البخاري (2/ 460).
(8) موطأ مالك، باب ما لا يجب منه الوضوء، كتاب الطهارة، (1/ 25)، (18).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٠٨)