قرون، والقرون: جمع القرن، وهو الخصلة من الشعر(1)، وحاصل المعنى جعلنا شعرها ثلاث ضفائر بعد أن حللناها بالمشط.
وفي رواية: "فصيرنا ناصيتها، وقرينها ثلاثة قرون، وألقينا خلفها"(2)، وهذا مذهب الشافعية(3)، وأحمد(4)، وعندنا معشر الحنفية يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع(5).
قال العيني: ليس في الحديث إشارة من النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وإنما المذكور فيه هو الإخبار من أم عطية أنها مشطت شعرها ثلاثة قرون، وكونها فعلت ذلك بأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم احتمال، والحكم لا يثبت به؛ لأنَّ ما ذكر زينة، والميت مستغن عنها.
فإنَّ قيل: جاء في حديث ابن حبان: "واجعلن لها ثلاثة قرون"(6).
[50 ب/س]
فالجواب: أنَّ هذا أمر بالتضفير، ونحن لا ننكر التضفير، وإنما ننكر جعلها خلف ظهرها؛ لأنَّ هذا التصنيع زينة، والميت ممنوع عنها، ألا ترى إلى عائشة رضي الله عنها قالت: "علام تنصون ميتكم؟ "(7). أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عنها، /وتنصون: من نصوت--------------------------------------------
(1) تهذيب اللغة، باب النون والفاء (15/ 335).
(2) مسند الشافعي، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها (1/ 203) (561)، من طريق: هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية.
(3) الأم (1/ 302).
(4) المغني (2/ 173).
(5) المحيط البرهاني (2/ 173).
(6) صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفِي صلى الله عليه وسلم، لا من تلقاء نفسها (7/ 304)، (3033).
(7) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب شعر الميت وأظفاره (3/ 437) (6232)، موقوفًا.
وفي رواية: "فصيرنا ناصيتها، وقرينها ثلاثة قرون، وألقينا خلفها"(2)، وهذا مذهب الشافعية(3)، وأحمد(4)، وعندنا معشر الحنفية يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع(5).
قال العيني: ليس في الحديث إشارة من النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وإنما المذكور فيه هو الإخبار من أم عطية أنها مشطت شعرها ثلاثة قرون، وكونها فعلت ذلك بأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم احتمال، والحكم لا يثبت به؛ لأنَّ ما ذكر زينة، والميت مستغن عنها.
فإنَّ قيل: جاء في حديث ابن حبان: "واجعلن لها ثلاثة قرون"(6).
[50 ب/س]
فالجواب: أنَّ هذا أمر بالتضفير، ونحن لا ننكر التضفير، وإنما ننكر جعلها خلف ظهرها؛ لأنَّ هذا التصنيع زينة، والميت ممنوع عنها، ألا ترى إلى عائشة رضي الله عنها قالت: "علام تنصون ميتكم؟ "(7). أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عنها، /وتنصون: من نصوت--------------------------------------------
(1) تهذيب اللغة، باب النون والفاء (15/ 335).
(2) مسند الشافعي، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها (1/ 203) (561)، من طريق: هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية.
(3) الأم (1/ 302).
(4) المغني (2/ 173).
(5) المحيط البرهاني (2/ 173).
(6) صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفِي صلى الله عليه وسلم، لا من تلقاء نفسها (7/ 304)، (3033).
(7) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب شعر الميت وأظفاره (3/ 437) (6232)، موقوفًا.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٢٥)