محمد بن سيرين (عن أُمِّ عَطِيَّةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: قَالَ) لنا (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ) زينب (ابْدَأْنَ) بجمع المؤنث (بِمَيَامِنِهَا) أي: بالأيمن من كل بدنها في الغسلات التي لا وضوء فيها (وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)(1) أي: وفي الغسلات المتصلة بالوضوء؛ فلا تنافي بين الأمرين لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن، وفي هذا ردٌّ على أبي قلابة حيث يقول يبدأ أولًا بالرأس، ثُمَّ اللحية(2)، والحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء تجديد أمر سيما المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل(3).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل (1/ 45)، (167)، (1255)، وكتاب: الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت (2/ 74). *وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، (2/ 648)، (939).
(2) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت (3/ 398) من طريق حميد، عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة ولفظه: «يبدأ بالرأس، ثُمَّ اللحية، ثُمَّ الميامن، يعني غسل ثلاث مرات بماء وسدر، ثُمَّ بماء، فهي واحدة. كل غسلة بماء وسدر ثُمَّ بماء، فهي واحدة».
(3) فتح الباري (3/ 130).
(1) صحيح البخاري، كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل (1/ 45)، (167)، (1255)، وكتاب: الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت (2/ 74). *وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، (2/ 648)، (939).
(2) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت (3/ 398) من طريق حميد، عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة ولفظه: «يبدأ بالرأس، ثُمَّ اللحية، ثُمَّ الميامن، يعني غسل ثلاث مرات بماء وسدر، ثُمَّ بماء، فهي واحدة. كل غسلة بماء وسدر ثُمَّ بماء، فهي واحدة».
(3) فتح الباري (3/ 130).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٢٨)