محمد، وكذلك المشط واضفر(1) كما مرَّ، ومذهب الحنفية: سنية الوضوء للميت، لكن قالت الحنفية: لا يمضمض، ولا يستنشق؛ لتعذر إخراج الماء من الفم والأنف(2) وقد مرَّ.--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 131).
(2) المبسوط للسرخسي (2/ 59) والمحيط البرهاني (2/ 156)، وعمدة القاري (8/ 36).
(1) فتح الباري (3/ 131).
(2) المبسوط للسرخسي (2/ 59) والمحيط البرهاني (2/ 156)، وعمدة القاري (8/ 36).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٣٠)