وعن ابن سيرين: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع، وخمار، ولفافتين، وخرقة(1)، وعن النخعي تكفن في خمسة: درع، وخمار، وثلاث لفائف(2)، وعن عطاء تكفن في ثلاثة أثواب: درع، وثوب تحته تلف به، وثوب فوقه(3).
وقال الشافعي في الجديد: تكفن في خمسة: ثلاث لفائف، وإزار، وخمار. وفي القديم: قميص، ولفافتان، وهو الأصح عنه، واختاره المزني(4).
وقال أحمد: تكفن في: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامس يشدُّ به فخذاها(5).
[113 أ/س]
(تكميل) قال ابن رشيد أشار بقوله هل في الترجمة إلى تردد /عنده في المسألة؟ وكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنَّبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز(6)، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك(7) لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري؛ لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث، وهو قابل للاحتمال.--------------------------------------------
(1) رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة (3/ 434)، (6217). المحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت (5/ 120).
(2) رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة (3/ 434)، (6215، 6216)، ولكن عن الحسن وليس عن النخعي أما عنه بهذا اللفظ" وعن النخعي: تكفن في خمسة: درع، وخمار، ولفافة، ومبطن، ورداء ".
(3) رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة (3/ 433)، (6213).
(4) مختصر المزني، للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط 1، 1419 هـ -1998 م، (ص 56).
(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمروالأزدي السِّجِسْتاني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م
(6) فتح الباري (3/ 131).
(7) شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 255).
وقال الشافعي في الجديد: تكفن في خمسة: ثلاث لفائف، وإزار، وخمار. وفي القديم: قميص، ولفافتان، وهو الأصح عنه، واختاره المزني(4).
وقال أحمد: تكفن في: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامس يشدُّ به فخذاها(5).
[113 أ/س]
(تكميل) قال ابن رشيد أشار بقوله هل في الترجمة إلى تردد /عنده في المسألة؟ وكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنَّبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز(6)، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك(7) لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري؛ لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث، وهو قابل للاحتمال.--------------------------------------------
(1) رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة (3/ 434)، (6217). المحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت (5/ 120).
(2) رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة (3/ 434)، (6215، 6216)، ولكن عن الحسن وليس عن النخعي أما عنه بهذا اللفظ" وعن النخعي: تكفن في خمسة: درع، وخمار، ولفافة، ومبطن، ورداء ".
(3) رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة (3/ 433)، (6213).
(4) مختصر المزني، للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط 1، 1419 هـ -1998 م، (ص 56).
(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمروالأزدي السِّجِسْتاني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م
(6) فتح الباري (3/ 131).
(7) شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 255).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٣٣)