(تتمة) وفي التلويح لمغلطاي كان البخاري فهم من قول جابر: رضي الله عنه فأخرجه بعد دفنه، وألبسه قميصه أنه كان دفن بغير قميص، فلهذا بوَّب: ومن كُفِّن في غير قميص. انتهى.
وهذا بناء على الترجمة التي في نسخته التي ادعى أنها كذلك في نسخة سماعه، حيث قال: باب الكفن في القميص، ومن كفن بغير قميص، وقال: كذا في نسخة سماعنا، وهذا ويجوز أن يكون أعطاه قميصين، ويجوز أيضًا أن يكون خلع عنه القميص الذي كُفِّنَ فيه، وألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم، والله -تعالى- أعلم(1).
ثُمَّ إنه أخرج هذا الحديث البخاري في "اللباس" و"الجهاد" أيضًا، وأخرجه مسلم في "التوبة"، والنسائي في "الجنائز" أيضًا.(2)--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 56).
(2) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أولا يكف، ومن كفن بغير قميص (2/ 72)، (1270). وكتاب الجهاد، باب الكسوة للأسارى (4/ 60)، (3008). وكتاب اللباس، باب لبس القميص (7/ 143)، (5795). *صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (4/ 2140)، (2773). *سنن النسائي المجتبى، كتاب الجنائز، باب القميص في الكفن (4/ 37)، (1901).
وهذا بناء على الترجمة التي في نسخته التي ادعى أنها كذلك في نسخة سماعه، حيث قال: باب الكفن في القميص، ومن كفن بغير قميص، وقال: كذا في نسخة سماعنا، وهذا ويجوز أن يكون أعطاه قميصين، ويجوز أيضًا أن يكون خلع عنه القميص الذي كُفِّنَ فيه، وألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم، والله -تعالى- أعلم(1).
ثُمَّ إنه أخرج هذا الحديث البخاري في "اللباس" و"الجهاد" أيضًا، وأخرجه مسلم في "التوبة"، والنسائي في "الجنائز" أيضًا.(2)--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 56).
(2) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أولا يكف، ومن كفن بغير قميص (2/ 72)، (1270). وكتاب الجهاد، باب الكسوة للأسارى (4/ 60)، (3008). وكتاب اللباس، باب لبس القميص (7/ 143)، (5795). *صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (4/ 2140)، (2773). *سنن النسائي المجتبى، كتاب الجنائز، باب القميص في الكفن (4/ 37)، (1901).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٧٦)