وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، [بحذف](1)، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: " الميت يعذب بما نيح عليه"(2).
وفي الباب: عن ابن مسعود رضي الله عنه، عند المؤلف: وسيأتي في الباب الآتي(3)، وعن أبي موسى عند المؤلف وسيأتي أيضًا.
وعن معقل بن مقرن رضي الله عنه، عند الكجي في "السنن الكبير" بسند صحيح قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . والشاقة جيبها واللاطمة وجهها"(4).
[149 أ/ص]
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، عند مسلم من رواية أبي سلام، أنّ أبا مالك الأشعري، حدّثه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، /والاستسقاء [بالأنواء](5)، النياحة" وقال: " النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب"(6).
ورواه ابن ماجه أيضًا ولفظه: "النياحة من أمر الجاهلية، وإنّ النائحة إذا ماتت، ولم تتب، قطع الله لها ثيابًا من قطران، ودرعًا من لهب النار"(7).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية [ليس](8) يدعهن الناس"(9)، الحديث.--------------------------------------------
(1) في أصل مسلم (يحدث).
(2) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/ 639)، (927)
(3) بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ
(4) أورده العيني في عمدة القاري (8/ 84) وعزاه إليه.
(5) بالنجوم.
(6) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة (2/ 644)، (934).
(7) سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة (1/ 503)، (1581). حديث صحيح، أخرجه مسلم كما سبق.
(8) [لن].
(9) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النوح (3/ 316)، (1001) من طريق علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث حسن.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٤٨٦)