بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1318 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: نَعَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ) قال الزين ابن المنير ما ملخصه أنه أعاد الترجمة؛ لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين(1).
وقال ابن بطال: أومأ المؤلف إلى الرد على عطاء؛ حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف، يعني(2) كما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج، قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسوُّوا صفوفهم على الجنازة كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لا، إنما(3) يكبرون ويستغفرون"(4)
وأشار المؤلف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف من حديث مالك بن هبيرة وقد ذكر آنفًا(5).
[78 ب/س]
وروى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يموت أحد من المسلمين، فتصلى عليه أمة من المسلمين، يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه" ورواه / أيضًا مسلم والنسائي(6).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 186).
(2) شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 303).
(3) [هم قوم] سقط من أصل الحديث.
(4) مصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز (3/ 529) (6587).
(5) المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (1/ 516) (1341)، تقدم تخريجه في (ص:609).
(6) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (2/ 654) (947). سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (3/ 339) (1029)، من طريق: إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، رضيع كان لعائشة، عن عائشة، وقال: «حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه». السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، فضل من صلى عليه مائة (4/ 75) (1991). .
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1318 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: نَعَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ) قال الزين ابن المنير ما ملخصه أنه أعاد الترجمة؛ لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين(1).
وقال ابن بطال: أومأ المؤلف إلى الرد على عطاء؛ حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف، يعني(2) كما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج، قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسوُّوا صفوفهم على الجنازة كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لا، إنما(3) يكبرون ويستغفرون"(4)
وأشار المؤلف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف من حديث مالك بن هبيرة وقد ذكر آنفًا(5).
[78 ب/س]
وروى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يموت أحد من المسلمين، فتصلى عليه أمة من المسلمين، يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه" ورواه / أيضًا مسلم والنسائي(6).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 186).
(2) شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 303).
(3) [هم قوم] سقط من أصل الحديث.
(4) مصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز (3/ 529) (6587).
(5) المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (1/ 516) (1341)، تقدم تخريجه في (ص:609).
(6) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (2/ 654) (947). سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (3/ 339) (1029)، من طريق: إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، رضيع كان لعائشة، عن عائشة، وقال: «حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه». السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، فضل من صلى عليه مائة (4/ 75) (1991). .
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٦١١)