[179 أ/س]
/ (فَصَفُّوا خَلْفَهُ) وبهذا يطابق الحديث الترجمة؛ إذ الصحابة رضي الله عنهم مع كثرة الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يسعون صفًا ولا صفين، وكذا قال العيني(1) وتبعه القسطلاني(2) وفيه ما سيأتي.
(فَكَبَّرَ أَرْبَعًا) فإن قيل: ليس في الحديث لفظ الجنازة وإنما فيه الصلاة على الغائب أو من في قبر، على ما سيأتي في الحديث الآتي فلا مطابقة.
فالجواب: أن المراد من الجنازة الميت سواء كان مدفونًا أو غير مدفون، وإذا شرع الاصطفاف والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضًا(3).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1319 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ شَهِدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو إبراهيم الفراهيدي البصري (قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج (قال: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ) بفتح الشين المعجمة سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي (عَنِ الشَّعْبِىِّ) عامر بن شراحيل الكوفي (قَالَ: أَخْبَرَنِى) بالإفراد (مَنْ شَهِدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم) من الصحابة رضي الله عنهم ولم يسم، وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأن كلّهم عدول، وقد سبق في باب وضوء الصبيان من كتاب الصلاة قبل كتاب الجمعة بلفظ: "من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم "(4) وللترمذي: " حدثنا الشعبي، أخبرنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم "(5).--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 115).
(2) إرشاد الساري (2/ 422) (1319).
(3) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة (3/ 333) (1022) من طريق: معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، الصفوف على الجنازة (4/ 69) (1971). * سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على النجاشي (1/ 490) (1534).
(4) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان، (1/ 171) (857).
(5) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر (3/ 346) (1037).
/ (فَصَفُّوا خَلْفَهُ) وبهذا يطابق الحديث الترجمة؛ إذ الصحابة رضي الله عنهم مع كثرة الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يسعون صفًا ولا صفين، وكذا قال العيني(1) وتبعه القسطلاني(2) وفيه ما سيأتي.
(فَكَبَّرَ أَرْبَعًا) فإن قيل: ليس في الحديث لفظ الجنازة وإنما فيه الصلاة على الغائب أو من في قبر، على ما سيأتي في الحديث الآتي فلا مطابقة.
فالجواب: أن المراد من الجنازة الميت سواء كان مدفونًا أو غير مدفون، وإذا شرع الاصطفاف والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضًا(3).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1319 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ شَهِدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو إبراهيم الفراهيدي البصري (قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج (قال: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ) بفتح الشين المعجمة سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي (عَنِ الشَّعْبِىِّ) عامر بن شراحيل الكوفي (قَالَ: أَخْبَرَنِى) بالإفراد (مَنْ شَهِدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم) من الصحابة رضي الله عنهم ولم يسم، وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأن كلّهم عدول، وقد سبق في باب وضوء الصبيان من كتاب الصلاة قبل كتاب الجمعة بلفظ: "من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم "(4) وللترمذي: " حدثنا الشعبي، أخبرنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم "(5).--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 115).
(2) إرشاد الساري (2/ 422) (1319).
(3) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة (3/ 333) (1022) من طريق: معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، الصفوف على الجنازة (4/ 69) (1971). * سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على النجاشي (1/ 490) (1534).
(4) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان، (1/ 171) (857).
(5) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر (3/ 346) (1037).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٦١٤)